responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 101

السلام ما يجزي من القول في التشهد في الركعتين الاولتين؟ قال : تقول : (أشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له) قلت فما يجزي من تشهد الركعتين الاخيرتين؟ فقال : (الشهادتان).

(٣٧٥) ١٤٣ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن الحجال عن ثعلبة ابن ميمون عن يحيى بن طلحة عن سورة بن كليب قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن ادنى ما يجزي من التشهد؟ قال : الشهادتان.

(٣٧٦) ١٤٤ ـ أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن سعد بن بكر عن حبيب الخثعمي عن أبي جعفر عليه‌السلام يقول : إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله أجزأه

(٣٧٧) ١٤٥ ـ وعنه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال : قلت : لابي الحسن عليه‌السلام جعلت فداك التشهد الذي في الثانية يجزي ان اقوله في الرابعة؟ قال : نعم.

(٣٧٨) ١٤٦ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن منصور بن حازم عن بكر بن حبيب قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن التشهد فقال : لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا إنما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون ، إذا حمدت الله أجزأك. فليس بدافع ان يكون الشهادتان واجبتين وإنما يدل على ان ما زاد عليهما ليس بواجب لان الزيادة على الشهادتين أيضا تسمى تشهدا ، والذي يبين ما ذكرناه

(٣٧٩) ١٤٧ ـ ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام التشهد في الصلاة قال :


* (٣٧٥) (٣٧٦) الاستبصار ج ١ ص ٣٤١ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٣.

(٣٧٧) (٣٧٨) (٣٧٩) الاستبصار ج ١ ص ٣٤٢ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٣.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست