responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 10

ما قال فيجوز أن يكون قد ذكر الاربع ركعات مفصلا بان يكون قد قال ركعتان بعد المغرب وركعتان قبل عشاء الآخرة حسب ما تضمنه الخبر الذي رواه ، محمد بن الحسن الصفار المتقدم ذكره وهاتان الركعتان وان اضيفتا الى العشاء الآخرة فهي من نوافل المغرب لان عشاء الآخرة لا نافلة لها سوى الركعتين من جلوس اللتين قدمناهما ، يدل على ذلك :

(١٩) ١٩ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام هل قبل العشاء الآخرة وبعدها شئ؟ فقال : لاغير اني أصلي بعدها ركعتين ولست احسبهما من صلاة الليل. فأما الذي يدل على جواز اسقاط هذه النوافل عند الاعذار ما ثبت من كونها نوافل ، والنوافل ما لا يستحق بتركها العقاب لانه لو استحق بتركها العقاب لكانت مثل الفرائض ولم يكن بينها وبينها فرق ، ويدل على ذلك أيضا.

(٢٠) ٢٠ ـ ما رواه سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن الحسن ابن علي بن فضال عن هارون بن مسلم عن الحسن بن موسى الحناط قال خرجنا انا وجميل بن دراج وعائذ الاحمسي حجاجا فكان عائذ كثيرا ما يقول لنا في الطريق ان لي الى أبي عبد الله عليه‌السلام حاجة أريد أن اسأله عنها فاقول له حتى نلقاه فلما دخلنا عليه سلمنا وجلسنا فأقبل علينا بوجهه مبتدءا فقال من أتى الله بما افترض عليه لم يسأله عما سوى ذلك ، فغمزنا عائذ فلما قمنا قلنا ما كانت حاجتك؟ قال الذي سمعتم قلنا كيف كانت هذه حاجتك؟ فقال انا رجل لا أطيق القيام بالليل فخفت ان اكون مأخوذا به فأهلك.


* (١٩) الكافي ج ١ ص ١٢٣.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست