responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 96

الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة.

(٣٧٠) ٢٧ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أتي بشارب الخمر ضربه فان اتي به ثانية ضربه ، فان اتي به ثالثة ضرب عنقه ، قلت : النبيذ؟ قال : إذا اخذ شاربه قد انتشى ضرب ثمانين ، قلت : أرأيت ان اخذ به ثانية؟ قال : اضربه ، قلت : فان اخذ به ثالثة؟ قال : يقتل كما يقتل شارب الخمر ، قلت : أرأيت ان اخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد؟ قال : لا.

قال محمد بن الحسن : ما يتضمن هذا الخبر من الفرق ببن النبيذ والخمر وانه لا يجلد فيه الا إذا سكر محمول على ضرب من التقية لان ذلك مذهب فقهاء بعض العامة ، لانا قد بينا انه لا فرق بين الخمر والنبيذ في قليله وكثيره وانه يوجب الحد وكذلك الحكم فيما رواه :

(٣٧١) ٢٨ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام قلت : أرأيت ان اخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين؟ قال : لا ، وكل مسكر حرام.

فالوجه فيه ايضا التقية حسب ما قدمناه فاما ما رواه :

(٣٧٢) ٢٩ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الشارب فقال : أما رجل كانت منه زلة فاني معزره واما آخر يدمن فاني كنت منهكه عقوبة لانه يستحل الحرمات كلها ، ولو ترك الناس وذلك لفسدوا.

فهذا الخبر شاذ نادر لا يجوز العمل عليه لمنافاته للاخبار كلها ، مع انه ليس


_ (٣٧٠) الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٥

(٣٧١) (٣٧٢) الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٦

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست