اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 10 صفحة : 90
فيه كما يجب في
الخمر من الحد.
(٣٤٥) ٢ ـ سهل بن زياد عن احمد بن محمد
بن ابي نصر عن حماد ابن عثمان عن عمر بن يزيد قال : قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : في كتاب علي عليهالسلام يضرب شارب الخمر وشارب المسكر قلت : كم؟
قال : حدهما واحد.
(٣٤٦) ٣ ـ يونس عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام قال : قال علي عليهالسلام : ان الرجل إذا شرب الخمر سكر وإذا سكر
هذى ، وإذا هذى افترى فاجلدوه حد المفتري.
(٣٤٧) ٤ ـ احمد ابن محمد عن علي بن
الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال : سمعت ابا جعفر عليهالسلام
يقول : ان الوليد بن عقبة حين شهد عليه بشرب الخمر قال عثمان لعلي عليهالسلام : اقض بينه وبين هؤلاء الذين يزعمون
انه شرب الخمر ، فأمر علي عليهالسلام
فجلد بسوط له شعبتان أربعين جلدة.
(٣٤٨) ٥ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن
ابن ابي عمير عن حماد ابن عثمان عن بريد بن معاوية قال : سمعت ابا عبد الله (ع)
يقول : ان في كتاب علي عليهالسلام
يضرب شارب الخمر ثمانين وشارب النبيذ ثمانين.
(٣٤٩) ٦ ـ احمد ابن محمد عن ابن فضال عن
ابن بكير عن زرارة قال : سمعت ابا جعفر عليهالسلام
يقول : اقيم عبيد الله بن عمر وقد شرب الخمر فأمر به عمر أن يضرب فلم يتقدم عليه
احد يضربه حتى قام علي عليهالسلام
بنسعة[١]مثنية
فضربه بها اربعين.
[١] النسعة : القطعة
من النسع بالكسر وهو سير ينسج عريضا يشد به الرحال.