اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 10 صفحة : 83
لو ان مجنونا قذف
رجلا لم يكن عليه شئ فلو قذفه رجل لم يكن عليه حد.
(٣٢٥) ٩٠ ـ ابن محبوب عن ابى ايوب عن فضيل بن
يسار قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام
يقول : لا حد لمن لا حد عليه ، يعني لو ان مجنونا قذف رجلا لم ار عليه شيئا ، ولو
قذفه رجل فقال له : يا زان لم يكن عليه حد.
(٣٢٦) ٩١ ـ علي عن ابيه عن النوفلي عن
السكوني عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : قال امير المؤمنين عليهالسلام
: لا تشفعن احدا في حد إذا بلغ الامام فانه يملكه ، واشفع فيما لم يبلغ الامام إذا
رأيت الدم ، واشفع عند الامام في غير الحد مع الرضا من المشفوع له ، ولا تشفع في
حق امرئ مسلم أو غيره الا باذنه.
(٣٢٧) ٩٢ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن ابن
محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : ان الحد لا يورث
كما تورث الدية والمال والعقار ، ولكن من قام به من الورثة وطلبه فهو وليه ومن
تركه فلم يطلبه فلا حق له ، وذلك مثل رجل قذف رجلا وللمقذوف اخوان فان عفا عنه
احدهما كان للآخر أن يطلبة بحقه لأنها امهما جميعا والعفو اليهما جميعا ،
(٣٢٨)٩٣ ـ علي عن ابيه عن النوفلي عن
السكوني عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : الحد لا يورث.
(٣٢٩) ٩٤ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن
احمد عن محمد بن عيسى
(٣٢٥)(٣٢٦)
الكافي ج ٢ ص ٣٠٩ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٣٨
(٣٢٧) الاستبصار ج
٤ ص ٢٣٥ الكافي ج ٢ ص (٣١٠)(٣٢٨) الكافي ج ٢ ص ٣١٠
(٣٢٩) الاستبصار ج
٤ ص ٢٣٤ الكافي ج ٢ ص ٣١٢ الفقيه ج ٤ ص ٣٨
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 10 صفحة : 83