اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 10 صفحة : 81
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل قال لآخر يا فاسق فقال : لا حد
عليه ويعزر.
(٣١٥) ٨٠ ـ عنه عن هارون بن مسلم عن
مسعدة بن صدقة عن جعفر عن ابيه عن علي عليهالسلام
قال : من قال لصاحبه : لا أب لك ولا أم لك فليتصدق بشئ ومن قال : لا وابي ، فليقل
أشهد أن لا اله الا الله فانها كفارة لقوله.
(٣١٦) ٨١ ـ يونس عن عبد الله بن سنان
قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه فقال : يدرأ عنهما الحد ويعزران.
(٣١٧) ٨٢ ـ عنه عن عبد الرحمان بن ابي
عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن رجل سب رجلا بغير قذف فعرض به هل يجلد؟ قال : عليه تعزير.
(٣١٨) ٨٣ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن ابى عبد
الله عليهالسلام قال : إذا
قال الرجل انت خنثى وانت خنزير فليس فيه حد ، ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة.
(٣١٩) ٨٤ ـ علي بن ابراهيم عن صالح بن
السندي عن جعفر بن بشير عن الحسين بن ابى العلا عن ابي مخلد السراج عن ابى عبد
الله عليهالسلام انه قال : قضى
امير المؤمنين عليهالسلام
في رجل دعا آخر ابن المجنون فقال الآخر : انت ابن المجنون فأمر الاول أن يجلد
صاحبه عشرين جلدة وقال له : اعلم انه ستعقب مثلها عشرين فلما جلده اعطوا المجلود
السوط فجلده نكالا ينكل بهما.
(٣١٧)(٣١٦)(٣١٨)(٣١٩) الكافي ج ٢ ص ٣٠٥ وفيه في الثالث ـ خبيث ـ بدل ـ خنثى ـ واخرج الاخير الصدوق
في الفقيه ج ٤ ص ٣٥
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 10 صفحة : 81