responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 8

فيطالبوا بدم صاحبهم.

قال محمد بن الحسن : ما تضمن أول هذا الخبر من أنه يقبل اقرار الانسان على نفسه في كل حد من الحدود إلا الزنى فالوجه في استثناء الزنى من بين سائر الحدود انه يراعى في الزنى الاقرار أربع مرات وليس ذلك في شئ من الحدود الاخر ، وليس فيه انه لا يقبل اقراره بالزنى وإن أقر اربع مرات.

والذي يدل على أن اقرار الانسان يقبل على نفسه في الزنى ويجب به الحد والرجم.

(٢١) ٢١ ـ ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ، ولا يرجم الزاني حتى يقر اربع مرات.

(٢٢) ٢٢ ـ وأيضا فما رواه علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى. عن يونس عن ابان عن أبي العباس قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : أتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله رجل فقال : اني زنيت فصرف النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وجهه عنه ، فأتاه من جانبه الآخر ثم قال مثل ما قال فصرف وجهه عنه ، ثم جاء إليه الثالثة فقال : يا رسول الله اني زنيت وعذاب الدنيا أهون علي من عذاب الآخرة فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أبصاحبكم بأس؟ يعني جنة قالوا : لا ، فأقر على نفسه الرابعة فأمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يرجم ، فحفروا له حفيرة فلما أن وجد مس الحجارة خرج يشتد ، فلقيه الزبير فرماه بساق بعير فعقله فأدركه الناس فقتلوه فاخبروا النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بذلك فقال : هلا تركتموه!؟ ثم قال : لو استتر ثم تاب كان خيرا له.


(٢١) الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٤

(٢٢) الكافي ج ٢ ص ٢٨٨

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست