responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 74

(٢٧٩) ٤٤ ـ فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد عن ابى جعفر عليه‌السلام في العبد يفتري على الحر قال : يجلد حدا الا سوطا أو سوطين.

فهذا الخير يحتمل ان يكون اراد بالفرية ما لم يبلغ القذف فان ذلك لا يوجب الحد كاملا ويجب فيه التعزير ، والذي يكشف عما ذكرناه أن محمد بن مسلم قد روى خلاف هذا موافقا لما قدمناه من الاخبار.

(٢٨٠) ٤٥ ـ روى الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن العلا عن محمد عن احدهما عليه‌السلام قال : سألته عن العبد يفتري على الحر قال : يجلد حدا.

(٢٨١) ٤٦ ـ واما ما رواه يونس عن سماعة قال : سألته عن المملوك يفتري على الحر قال : عليه خمسون جلدة ،

فالوجه فيه ايضا ما ذكرناه في الخبر الاول لأن سماعة قد روى انه يجب عليه الحد ثمانين وقد قدمناه.

(٢٨٢) ٤٧ ـ واما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المملوك إذا افترى على الحر كم يجلد؟ قال : اربعين.

فقد بينا الوجه فيه في رواية محمد بن علي بن محبوب فلا وجه لاعادته.

(٢٨٣) ٤٧ ـ يونس بن عبد الرحمان عن ابن مسكان عن ابي بصير قال : قال : حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء ، وانما صولح اهل الذمة ان يشربوها في بيوتهم.

(٢٨٤) ٤٩ ـ عنه عن يونس قال : سألته عن اليهودي والنصراني


(٢٧٩) (٢٨٠) (٢٨١) (٢٨٢) (٢٨٣) الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٠ واخرج الخامس الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٠٥

(٢٨٤) الكافي ج ٢ ص ٣٠٥

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست