اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 10 صفحة : 74
(٢٧٩)٤٤ ـ فاما ما رواه الحسين بن سعيد
عن حماد عن حريز عن محمد عن ابى جعفر عليهالسلام
في العبد يفتري على الحر قال : يجلد حدا الا سوطا أو سوطين.
فهذا الخير يحتمل ان يكون اراد بالفرية ما لم
يبلغ القذف فان ذلك لا يوجب الحد كاملا ويجب فيه التعزير ، والذي يكشف عما ذكرناه
أن محمد بن مسلم قد روى خلاف هذا موافقا لما قدمناه من الاخبار.
(٢٨٠) ٤٥ ـ روى الحسين بن سعيد عن ابن
ابي عمير عن العلا عن محمد عن احدهما عليهالسلام
قال : سألته عن العبد يفتري على الحر قال : يجلد حدا.
(٢٨١) ٤٦ ـ واما ما رواه يونس عن سماعة
قال : سألته عن المملوك يفتري على الحر قال : عليه خمسون جلدة ،
فالوجه فيه ايضا ما ذكرناه في الخبر الاول لأن
سماعة قد روى انه يجب عليه الحد ثمانين وقد قدمناه.
(٢٨٢) ٤٧ ـ واما ما رواه الحسين بن سعيد
عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المملوك إذا افترى على الحر كم يجلد؟
قال : اربعين.
فقد بينا الوجه فيه في رواية محمد بن علي بن
محبوب فلا وجه لاعادته.
(٢٨٣) ٤٧ ـ يونس بن عبد الرحمان عن ابن
مسكان عن ابي بصير قال : قال : حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية
سواء ، وانما صولح اهل الذمة ان يشربوها في بيوتهم.
(٢٨٤) ٤٩ ـ عنه عن يونس قال : سألته عن
اليهودي والنصراني