اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 10 صفحة : 71
لا ينزع من ثياب
القاذف الا الرداء.
(٢٦٦) ٣١ ـ الحسن بن محبوب عن عبد
العزيز العبدي عن عبيد ابن زرارة قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : لو اتيت برجل قد قذف عبدا مسلما
بالزنى لا نعلم منه الا خيرا لضربته الحد حد الحر الا سوطا.
(٢٦٧) ٣٢ ـ احمد بن محمد عن ابن محبوب
عن هشام بن سالم عن حمزة بن حمران عن احدهما عليهالسلام
قال : سألته عن رجل اعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنى قال : فقال : أرى عليه خمسين
جلدة ويستغفر الله ، قلت : أرأيت ان جعلته في حل وعفت عنه؟ فقال : لا ضرب عليه إذا
عفت عنه من قبل أن ترفعه قلت : فتغطي رأسها منه حين اعتق نصفها؟ قال : نعم وتصلي
وهي مخمرة الرأس ولا تتزوج حتى تؤدي ما عليها أو يعتق النصف الآخر.
قال محمد بن الحسن : ما يتضمن صدر الخبر
من انه قذفها وقد اعتق نصفها محمول على ان كان يعتق خمسة اثمانها لان بذلك يستحق
خمسين سوطا ، فاما إذا كان النصف سواء فليس عليه اكثر من الاربعين لانه نصف الحد ،
ويجوز ايضا ان يكون استحق الاربعين بما اعتق منها وما زاد على ذلك يكون على جهة
التعزير لأن من قذف عبدا يستحق التعزير وان لم يستحق الحد على ما بيناه ،
(٢٦٨) ٣٣ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن
منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليهالسلام
في الحر يفترى على المملوك قال : يسئل فان كانت امه حرة جلد الحد.
(٢٦٩)٣٤ ـ عنه عن صفوان عن اسحاق بن
عمار عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : من افترى على مملوك عزر لحرمة الاسلام.
(٢٦٦)(٢٦٧)
الكافي ج ٢ ص ٢٩٥ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٣٧
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 10 صفحة : 71