responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 71

لا ينزع من ثياب القاذف الا الرداء.

(٢٦٦) ٣١ ـ الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد ابن زرارة قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : لو اتيت برجل قد قذف عبدا مسلما بالزنى لا نعلم منه الا خيرا لضربته الحد حد الحر الا سوطا.

(٢٦٧) ٣٢ ـ احمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن حمزة بن حمران عن احدهما عليه‌السلام قال : سألته عن رجل اعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنى قال : فقال : أرى عليه خمسين جلدة ويستغفر الله ، قلت : أرأيت ان جعلته في حل وعفت عنه؟ فقال : لا ضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه قلت : فتغطي رأسها منه حين اعتق نصفها؟ قال : نعم وتصلي وهي مخمرة الرأس ولا تتزوج حتى تؤدي ما عليها أو يعتق النصف الآخر.

قال محمد بن الحسن : ما يتضمن صدر الخبر من انه قذفها وقد اعتق نصفها محمول على ان كان يعتق خمسة اثمانها لان بذلك يستحق خمسين سوطا ، فاما إذا كان النصف سواء فليس عليه اكثر من الاربعين لانه نصف الحد ، ويجوز ايضا ان يكون استحق الاربعين بما اعتق منها وما زاد على ذلك يكون على جهة التعزير لأن من قذف عبدا يستحق التعزير وان لم يستحق الحد على ما بيناه ،

(٢٦٨) ٣٣ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الحر يفترى على المملوك قال : يسئل فان كانت امه حرة جلد الحد.

(٢٦٩) ٣٤ ـ عنه عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من افترى على مملوك عزر لحرمة الاسلام.


(٢٦٦) (٢٦٧) الكافي ج ٢ ص ٢٩٥ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٣٧

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست