responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 70

حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام في اربعة شهدوا على رجل بالزنى فلم يعدلوا قال : يضربون الحد.

(٢٦٠) ٢٥ ـ عنه عن ابن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن عباد البصري قال : سألت جعفر بن محمد عليه‌السلام عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى وقالوا : الآن نأتي بالرابع قال : فقال : يجلدون جميعا حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم.

(٢٦١) ٢٦ ـ عنه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : ايما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل فانه يبدأ بالحدود التي دون القتل ثم يقتل.

(٢٦٢) ٢٧ ـ احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال : سألته عن الرجل يفتري كيف ينبغي للامام ان يضربه؟ قال : جلد بين الجلدين.

(٢٦٣) ٢٨ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن ابي ابراهيم عليه‌السلام قال : سألته عن المفتري قال : يضرب ضربا بين الضربين يضرب جسده كله.

(٢٦٤) ٢٩ ـ يونس عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : المفتري يضرب بين الضربين يضرب جسده كله فوق ثيابه.

(٢٦٥) ٣٠ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن الشعيري عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن ابيه عن علي بن ابي طالب عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله :


(٢٦٠) الكافي ج ٢ ص ٢٩٦

(٢٦١) الفقيه ج ٤ ص ٥٠

(٢٦٢) (٢٦٣) (٢٦٤) (٢٦٥) الكافي ج ٢ ص ٢٩٧

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست