اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 10 صفحة : 70
حمزة عن ابي بصير عن
ابي عبد الله عليهالسلام
في اربعة شهدوا على رجل بالزنى فلم يعدلوا قال : يضربون الحد.
(٢٦٠) ٢٥ ـ عنه عن ابن محبوب عن نعيم بن
ابراهيم عن عباد البصري قال : سألت جعفر بن محمد عليهالسلام
عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى وقالوا : الآن نأتي بالرابع قال : فقال : يجلدون
جميعا حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم.
(٢٦١) ٢٦ ـ عنه عن ابن محبوب عن علي بن
رئاب عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام
قال : ايما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل فانه يبدأ بالحدود التي دون القتل ثم
يقتل.
(٢٦٢) ٢٧ ـ احمد بن محمد بن خالد عن
عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال : سألته عن الرجل يفتري كيف ينبغي للامام ان
يضربه؟ قال : جلد بين الجلدين.
(٢٦٣) ٢٨ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن
اسحاق بن عمار عن ابي ابراهيم عليهالسلام
قال : سألته عن المفتري قال : يضرب ضربا بين الضربين يضرب جسده كله.
(٢٦٤)٢٩ ـ يونس عن اسحاق بن عمار عن
ابي الحسن عليهالسلام قال : المفتري
يضرب بين الضربين يضرب جسده كله فوق ثيابه.
(٢٦٥) ٣٠ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن
الشعيري عن ابي عبد الله عليهالسلام
عن ابيه عن علي بن ابي طالب عليهالسلام
قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: