responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 6

من العامة وما هذا حكمه يجوز التقية فيه ، والوجه الثاني : أن يكون المراد به من لم يكن شيخا بل يكون حدثا لأن الذى يوجب عليه الرجم والجلد إذا كان شيخا محصنا ، وقد فصل ذلك عليه‌السلام في رواية عبد الله بن طلحة وعبد الرحمان ابن الحجاج والحلبي وزرارة وعبد الله بن سنان التي قدمناها ، ولا ينافي ذلك ما رواه محمد بن قيس في الرواية التي قدمناها من قوله الشيخ والشيخة يجلدان مائة ولم يذكر الرجم لأنه ليس يمتنع أنه لم يذكر الرجم لأنه مما لا خلاف في وجوبه على المحصن ، وذكر الجلد الذي يختص بايجابه عليه مع الرجم ، فاقتصر على ذلك لعلم المخاطب بوجوب الجمع بينهما على انه يحتمل أن يكون الرواية مقصورة على انهما إذا كانا غير محصنين ، الا ترى انه قال بعد ذلك : وقضى في المحصنين الرجم ، مع ان وجوب الرجم للمحصنين مجمع عليه سواء كان شيخا أو شابا.

(١٩) ١٩ ـ وأما ما رواه يونس بن عبد الرحمان عن ابان عن أبى العباس عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : رجم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ولم يجلد ، وذكروا ان عليا عليه‌السلام رجم بالكوفة وجلد فانكر ذلك أبو عبد الله عليه‌السلام وقال : ما نعرف هذا قال يونس : اي لم نحد رجلا حدين في ذنب واحد.

قال محمد بن الحسن : الذي ذكره يونس ليس في ظاهر الخبر ولا فيه ما يدل عليه ، بل الذي فيه انه قال : ما نعرف هذا ، ويحتمل ذلك ان يكون انما أراد ما نعرف أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله رجم ولم يجلد ، لأنه قد تقدم ذكر حكمين من السائل احدهما عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله والآخر عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وليس بان نصرف قوله ما نعرف هذا الى احدهما


(١٩) الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٢ ص ٢٨٦ بتفاوت فيه

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست