اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 10 صفحة : 55
(٢٠١) ١٠ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن
محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن حماد بن عثمان قال : قلت لابي عبد
الله عليهالسلام رجل اتى
رجلا قال : عليه ان كان محصنا القتل ، وان لم يكن محصنا فعليه الجلد قال : فقلت : فما
على الموتى؟ قال : عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن.
(٢٠٢) ١١ ـ احمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن ابان عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام
قال : المتلوط حده حد الزانى.
(٢٠٣) ١٢ ـ محمد بن يحيى عن احمد بن
محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن ابى بصير قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : في كتاب علي عليهالسلام إذا أخذ الرجل مع الغلام في لحاف
مجردين ضرب الرجل وادب الغلام وان كان ثقب وكان محصنا رجم.
قال محمد بن الحسن : هذه الاخبار تحتمل
وجهين احدهما : ان يكون المراد بها إذا كان الفعل دون الايقاب فانه يعتبر فيه
الاحصان وغير الاحصان ، وقد فصل أبو عبد الله عليهالسلام
ذلك فيما رواه عنه سليمان بن هلال من قوله إن كان دون الايقاب فعليه الحد وان كان
الايقاب فضربة بالسيف ، وقد سمي فاعل ذلك بانه لوطي في رواية حذيفة بن منصور التى
قدمناها ، ولا ينافي ذلك ما قدمناه عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام من انه إذا ثقب وكان محصنا فعليه الرجم
، لأن الفاعل لذلك إذا كان قد وجب عليه القتل فالامام مخير بين ان يقيم عليه الحد
بضرب الرقبة أو الاهدار من الجبل أو الاحراق أو الرجم اي ذلك شاء فعل ، وتقييد ذلك
(٢٠١) الاستبصار ج
٤ ص ٢٢٠ الكافي ج ٢ ص ٢٢٠ الفقيه ج ٤ ص ٣٠