responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 55

(٢٠١) ١٠ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن حماد بن عثمان قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام رجل اتى رجلا قال : عليه ان كان محصنا القتل ، وان لم يكن محصنا فعليه الجلد قال : فقلت : فما على الموتى؟ قال : عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن.

(٢٠٢) ١١ ـ احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : المتلوط حده حد الزانى.

(٢٠٣) ١٢ ـ محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن ابى بصير قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : في كتاب علي عليه‌السلام إذا أخذ الرجل مع الغلام في لحاف مجردين ضرب الرجل وادب الغلام وان كان ثقب وكان محصنا رجم.

قال محمد بن الحسن : هذه الاخبار تحتمل وجهين احدهما : ان يكون المراد بها إذا كان الفعل دون الايقاب فانه يعتبر فيه الاحصان وغير الاحصان ، وقد فصل أبو عبد الله عليه‌السلام ذلك فيما رواه عنه سليمان بن هلال من قوله إن كان دون الايقاب فعليه الحد وان كان الايقاب فضربة بالسيف ، وقد سمي فاعل ذلك بانه لوطي في رواية حذيفة بن منصور التى قدمناها ، ولا ينافي ذلك ما قدمناه عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام من انه إذا ثقب وكان محصنا فعليه الرجم ، لأن الفاعل لذلك إذا كان قد وجب عليه القتل فالامام مخير بين ان يقيم عليه الحد بضرب الرقبة أو الاهدار من الجبل أو الاحراق أو الرجم اي ذلك شاء فعل ، وتقييد ذلك


(٢٠١) الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٠ الكافي ج ٢ ص ٢٢٠ الفقيه ج ٤ ص ٣٠

(٢٠٢) (٢٠٣) الاستبصار ج ٤ ص ٢٢١ الكافي ج ٢ ص ٢٩٣

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست