responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 53

فلف فيه ثم اخرجه فاحرقه بالنار قال : ثم قال : ان لله عز وجل عبادا لهم في اصلابهم ارحام كارحام النساء قال : فما لهم لا يحملون فيها؟ قال : لانها منكوسة ولهم في ادبارهم غدة كغدة البعير فإذا هاجت هاجوا وإذا سكنت سكنوا.

(١٩٦) ٥ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال : امير المؤمنين عليه‌السلام : لو كان ينبغي لأحد ان يرجم مرتين لرجم اللوطي.

(١٩٧) ٦ ـ سهل بن زياد عن بكر بن صالح عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن اللواط فقال : بين الفخذين ، قال : وسألته عن الذي يوقب فقال : ذلك الكفر بما انزل الله على نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله .

(١٩٨) ٧ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن مالك بن عطية عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : بينا امير المؤمنين عليه‌السلام في ملا من اصحابه إذا أتاه رجل فقال : يا امير المؤمنين اني أوقبت على غلام فطهرني فقال له امير المؤمنين عليه‌السلام : يا هذا امض إلى منزلك لعل مرارا هاج بك ، فلما كان من غد عاد إليه فقال : يا امير المؤمنين اني اوقبت على غلام فطهرني فقال له : يا هذا إمض إلى منزلك لعل مرارا هاج بك ، حتى فعل ذلك ثلاثا بعد مرته الأولى فلما كان في الرابعة قال له : يا هذا إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حكم في مثلك ثلاثة احكام فاختر ايهن شئت قال : وما هي يا امير المؤمنين؟ قال : ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت ، أو اهدارك من جبل مشدود اليدين والرجلين ،


(١٩٦) الاستبصار ج ٤ ص ٢١٩ الكافي ج ٢ ص ٢٩٢ الفقيه ج ٤ ص ٣١

(١٩٧) الاستبصار ج ٤ ص ٢٢١

(١٩٨) الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٠ بدون الذيل الكافي ج ٢ ص ٢٩٣

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست