responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 5

عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم والبكر والبكرة جلد مائة ونفى سنة.

(١٥) ١٥ ـ أحمد بن محمد عن العباس عن ابن بكير عن حمران عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قضى علي عليه‌السلام في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سرا فامر بها فجلدها مائة جلدة ثم رجمت وكان أول من رجمها.

(١٦) ١٦ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم.

(١٧) ١٧ ـ وروى ابراهيم بن هاشم عن محمد بن جعفر عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما ، وإذا زنى النصف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن ، وإذا زنى الشاب الحدث جلد ونفى سنة من مصره.

واما ما رواه :

(١٨) ١٨ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم ابن حميد عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : الرجم حد الله الاكبر ، والجلد حد الله الاصغر فإذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد.

فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار من وجوب الجمع بين الرجم والجلد ، لانه يحتمل شيئين احدهما : انه خرج مخرج التقية لأن هذا الحكم لا يوافقنا عليه أحد


(١٥) (١٦) الاستبصار ج ٤ ص ٢٠١

(١٧) الاستبصار ج ٤ ص ٢٠١ الفقيه ج ٤ ص ٢٧ وسبق آنفا برقم ١٠ من الباب (١٨) الاستبصار ج ٤ ص ٢٠١ الكافي ج ٢ ص ٢٨٦

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست