responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 47

(١٦٩) ١٦٩ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن بعض اصحابه عن ابراهيم ابن محمد الثقفى عن ابراهيم بن يحيى الدوري عن هشام بن بشير عن ابي بشير عن ابي روح ان امرأة تشبهت بامة لرجل وذلك ليلا فواقعها وهو يرى انها جاريته فرفع إلى عمر فارسل إلى علي عليه‌السلام فقال : ضرب الرجل حدا في السر واضرب المرأة حدا في العلانية.

(١٧٠) ١٧٠ ـ علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها.

(١٧١) ١٧١ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : إذا قال الشاهد : انه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته اقيم عليه الحد.

(١٧٢) ١٧٢ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن ابن سنان وغيره عن ابي عبد الله عليه‌السلام في امرأة اقتضت جارية بيدها قال : عليها المهر وتضرب الحد.

(١٧٣) ١٧٣ ـ عنه عن ابن محبوب عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام ان امير المؤمنين عليه‌السلام قضى بذلك وقال : تجلد ثمانين.

(١٧٤) ١٧٤ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن الحسين بن كثير عن ابيه قال : خرج امير المؤمنين عليه‌السلام بسراقة الهمدانية فكاد الناس يقتل بعضهم بعضا من الزحام فلما رأى ذلك امر بردها حتى إذا خفت الزحمة أخرجت واغلق الباب قال : فرموها حتى ماتت ، قال. ثم امر بالباب ففتح قال : فجعل كل من يدخل يلعنها قال : فلما رأى ذلك نادى مناديه ايها الناس ارفعوا السنتكم عنها


(١٦٩) (١٧٠) الكافي ج ٢ ص ٣١٢

(١٧٢) الفقيه ج ٤ ص ١٨

(١٧٣) الكافي ـ ج ٢ ص ٢٩٤ الفقيه ج ٤ ص ١٨

(١٧٤) الفقيه ج ٤ ص ١٦

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست