responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 44

قال محمد بن الحسن : الوجه في هذه الاخبار هو انه إذا انضاف إلى كونهما في ازار واحد الفعل وعلم ذلك منهما الامام فانه حينئذ يقيم عليهما الحد كاملا ، ولا يكون الرجم الا بعد اقامة البينة حسب ما تضمنه خبر ابي بصير والكناني ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(١٥٧) ١٥٧ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن محمد بن احمد المحمودي عن ابيه عن يونس عن حسين بن خالد عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : الواجب على الامام إذا نظر إلى رجل يزنى أو يشرب خمرا أن يقيم عليه الحد ولا يحتاج إلى بينة مع نظره لانه امين الله في خلقه ، وإذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه ان يزبره وينهاه ويمضي ويدعه ، قلت كيف ذاك؟ قال : لأن الحق إذا كان لله فالواجب على الامام اقامته ، وإذا كان للناس فهو للناس ،

(١٥٨) ١٥٨ ـ واما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمان بن ابى عبد الله قال : قال : أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد وقامت بذلك عليهما البينة ولم يطلع منهما على سوى ذلك جلد كل واحد منهما مائة جلدة. فيحتمل هذا الخبر ان يكون المراد به من قد زبره الامام وأدبه ونهاه عن ذلك بفعل كان منه ثم وجده قد عاد إلى مثل فعله فحينئذ جاز له اقامة الحد عليه كاملا ، وهذا الوجه تحتمله الاخبار الاول ايضا ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(١٥٩) ١٥٩ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمان بن ابي هاشم البجلي عن ابي خديجة قال : لا ينبغي لامرأتين تنامان في


(١٥٧) الاستبصار ج ٤ ص ٢١٦ الكافي ج ٢ ص ٣١٢

(١٥٨) الاستبصار ج ٤ ص ٢١٦ الكافي ج ٢ ص ٢٨٧

(١٥٩) الاستبصار ج ٤ ص ٢١٧ الكافي ج ٢ ص ٢٩٤ الفقيه ج ٤ ص ٣١

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست