responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 43

قال محمد بن الحسن : هذه الاخبار التي ذكرناها اخيرا التي تتضمن ذكر ايجاب الحد على النائمين في ثوب واحد لا تنافى ما قدمناه من الاخبار في ايجاب التعزير لأن ذكر الحد فيها يحمل على حد التعزير لأن ذلك قد يطلق عليه اسم الحد على ضرب من التجوز ، وليس في شئ منها ذكر لكمية الحد ، وإذا احتملت ذلك سقطت المعارضة بها فاما اختلاف مقادير التعزير فذلك بحسب ما يراه الامام من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا على ما يراه اصلح واردع فانه يفعله ويقيمه بحسب ذلك والامر في ذلك موكول إليه.

(١٥٣) ١٥٣ ـ واما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمان الحذاء قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا مائة مائة.

(١٥٤) ١٥٤ ـ وعنه عن القاسم عن علي عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب قال : يجلدان مائة جلدة ولا يجب الرجم حتى تقوم البينة الاربعة بان قد رأوه يجامعها.

(١٥٥) ١٥٥ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن سلمة عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن ابيه عليه‌السلام ان عليا عليه‌السلام قال : إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد جلد كل واحد منهما مائة جلدة.

(١٥٦) ١٥٦ ـ عنه عن محمد بن الفضيل عن الكناني قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد قال : اجلدهما مائة مائة قال : ولا يكون الرجم حتى تقوم الشهود الاربعة انهم رأوه يجامعها.


(١٥٣) الاستبصار ج ٤ ص ٢١٥ الكافي ج ٢ ص ٢٨٧

(١٥٤) (١٥٥) الاستبصار ج ٤ ص ٢١٥ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٨٨

(١٥٦) الاستبصار ج ٤ ص ٢١٦ الكافي ج ٢ ص ٢٨٧ الفقيه ج ٤ ص ١٥ بدون الذيل

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست