responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 42

قلت لي غير سوط ، فاعاد عليه ذكر الحد حتى اعاد ذلك عليه مرارا فقال : غير سوط فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث.

(١٤٨) ١٤٨ ـ فاما ما رواه احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : حد الجلد أن يؤخذا في لحاف واحد ، والرجلان يجلدان إذا اخذا في لحاف واحد ، والمرأتان تجلدان إذا اخذتا في لحاف واحد الحد.

(١٤٩) ١٤٩ ـ ابن محبوب عن عبد الله بن مسكان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : حد الجلد في الزنى أن يوجدا في لحاف واحد.

(١٥٠) ١٥٠ ـ ابن محبوب عن عبد الله بن مسكان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : حد الجلد في الزنى ان يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان يوجدان في لحاف واحد ، والمرأتان توجدان في لحاف واحد.

(١٥١) ١٥١ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : كان علي عليه‌السلام إذا اخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد ، وإذا اخذ المرأتين في لحاف واحد ضربهما الحد.

(١٥٢) ١٥٢ ـ احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : إذا شهدا الشهود على الزاني انه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته اقيم عليهما الحد ، قال : وكان علي عليه‌السلام يقول : (اللهم ان امكنتني من المغيرة لأرمينه بالحجارة).


(١٤٨) (١٤٩) (١٥٠) الاستبصار ج ٤ ص ٢١٤ واخرج الاول والثالث الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٧٨

(١٥١) الاستبصار ج ٤ ص ٢١٤ الكافي ج ٢ ص ٢٨٧

(١٥٢) الاستبصار ج ٤ ص ٢١٥ الكافي ج ٢ ص ٢٨٧

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست