اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 10 صفحة : 40
إذا كان في البرد
ضرب في حر النهار وإذا كان في الحر ضرب في برد النهار.
(١٣٨) ١٣٨ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن
ابى فضال عن يونس بن يعقوب عن ابى مريم عن ابى جعفر عليهالسلام
قال : قال : امير المؤمنين عليهالسلام
: لا يقام على احد حد بارض العدو.
(١٣٩) ١٣٩ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن
يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عن علي عليهالسلام
انه قال : لا أقيم على رجل حدا بارض العدو حتى يخرج منها مخافة ان تحمله الحمية
فيلحق بالعدو.
(١٤٠) ١٤٠ ـ يونس بن عبد الرحمن عن
منصور بن حازم عن ابى بصير قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام
: إذا التقى الختانان فقد وجب الجلد.
(١٤١) ١٤١ ـ يونس عن المفضل بن صالح عن
زيد الشحام عن ابى عبد الله عليهالسلام
وسماعة بن مهران عن ابى عبد الله عليهالسلام
في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد قال : فقال يجلدان مائة غير سوط.
(١٤٢) ١٤٢ ـ يونس عن معاوية بن عمار قال
قلت لابي عبد الله عليهالسلام
: المرأتان تنامان في ثوب واحد فقال : يضربان قال : قلت : حدا؟ قال : لا ، قلت؟
الرجلان ينامان في ثوب واحد فقال : يضربان قال قلت : الحد؟ قال : لا.
(١٤٣) ١٤٣ ـ يونس عن ابن سنان عن ابى
عبد الله عليهالسلام في رجلين
يوجدان في لحاف واحد فقال : يجلدان حدا غير سوط واحد.
(١٤٤) ١١٤ ـ يونس عن ابان بن عثمان قال
: قال : أبو عبد الله عليهالسلام