responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 40

إذا كان في البرد ضرب في حر النهار وإذا كان في الحر ضرب في برد النهار.

(١٣٨) ١٣٨ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابى فضال عن يونس بن يعقوب عن ابى مريم عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : قال : امير المؤمنين عليه‌السلام : لا يقام على احد حد بارض العدو.

(١٣٩) ١٣٩ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عن علي عليه‌السلام انه قال : لا أقيم على رجل حدا بارض العدو حتى يخرج منها مخافة ان تحمله الحمية فيلحق بالعدو.

(١٤٠) ١٤٠ ـ يونس بن عبد الرحمن عن منصور بن حازم عن ابى بصير قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا التقى الختانان فقد وجب الجلد.

(١٤١) ١٤١ ـ يونس عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن ابى عبد الله عليه‌السلام وسماعة بن مهران عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد قال : فقال يجلدان مائة غير سوط.

(١٤٢) ١٤٢ ـ يونس عن معاوية بن عمار قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : المرأتان تنامان في ثوب واحد فقال : يضربان قال : قلت : حدا؟ قال : لا ، قلت؟ الرجلان ينامان في ثوب واحد فقال : يضربان قال قلت : الحد؟ قال : لا.

(١٤٣) ١٤٣ ـ يونس عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجلين يوجدان في لحاف واحد فقال : يجلدان حدا غير سوط واحد.

(١٤٤) ١١٤ ـ يونس عن ابان بن عثمان قال : قال : أبو عبد الله عليه‌السلام


(١٣٨) الكافي ج ٢ ص ٢٩٨

(١٤١) ١٤٢

(١٤٣) ١٤٤ الاستبصار ج ٤ ص ٢١٣ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٥.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست