اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 10 صفحة : 4
ابن حميد عن محمد بن
قيس عن ابي جعفر عليهالسلام
قال قضى امير المؤمنين عليهالسلام
في الشيخ والشيخة ان يجلدا مائة وقضى للمحصن الرجم ، وقضى في البكر والبكرة إذا
زنيا جلد مائة ونفى سنة في غير مصرهما وهما اللذان قد املكا ولم يدخل بها.
(١٠) ١٠ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن
ابراهيم بن صالح بن سعيد عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم
رجما عقوبة لهما ، وإذا زنى النصف[١]من
الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن ، وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد ونفى سنة من
مصره.
(١١) ١١ ـ محمد بن الحسن الصفار عن
الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمان عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : كان علي عليهالسلام يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجمهما
ويرجم المحصن والمحصنة ويجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة.
(١٢) ١٢ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن
موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام
قال : المحصن يجلد مائة ويرجم ، ومن لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى ، والتي قد املكت
ولم يدخل بها تجلد مائة وتنفى.
(١٣) ١٣ ـ عنه عن ابن محبوب عن ابي ايوب
عن العلا عن محمد ابن مسلم عن أبى جعفر عليهالسلام
في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم.
(١٤) ١٤ ـ عنه عن ابن أبي عمير عن عبد
الرحمان بن حماد عن الحلبي
[١] النصف : ـ
بالتحريك ـ من الرجال من كان متوسط العمر ، ورجل نصف من اواسط الناس عمرا
(١٠)(١١)(١٢)
الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٠ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٨٦
(١٣)(١٤)
الاستبصار ج ٤ ص ٢٠١ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٧
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 10 صفحة : 4