responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 38

على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة وتقام ويؤخذ بها؟ فقال : إذا خرج عنه اليتم وادرك قلت : فلذلك حد يعرف؟ فقال إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة أو اشعر أو انبت قبل ذلك اقيمت عليه الحدود التامة واخذ بها واخذت له ، قلت : فالجارية متى يجب عليها الحدود التامة وأخذت بها واخذت لها قال : ان الجارية ليست مثل الغلام ان الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز امرها في الشراء والبيع واقيمت عليها الحدود التامة وأخذ لها وبها قال : والغلام لا يجوز امره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك.

(١٣٣) ١٣٣ ـ عنه عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن يزيد الكناسي عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوجت واقيم عليها الحدود التامة عليها ولها قال : قلت الغلام إذا زوجه ابوه ودخل باهله وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود وهو في تلك الحال؟ قال : فقال : اما الحدود الكاملة التي تؤخذ بها الرجال فلا ، ولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة ولا تبطل حدود الله في خلقه ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم.

(١٣٤) ١٣٤ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن حنان بن سدير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن يهودي فجر بمسلمة قال : يقتل ،

(١٣٥) ١٣٥ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن احمد بن يحيى عن جعفر ابن رزق الله قال : قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة واراد ان يقيم


(١٣٣) الكافي ج ٢ ص ٢٩٢

(١٣٤) الكافي ج ٢ ص ٣٠٥

(١٣٥) الكافي ج ٢ ص ٣٠٤ الفقيه ج ٤ ص ٢٧ مجملا

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست