اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 10 صفحة : 37
فكانت الديلم اقرب
اهل الشرك إلى الاسلام.
(١٢٨) ١٢٨ ـ احمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن ابى بصير قال : سألته عن الانفاء من الارض كيف
هو؟ قال : ينفى من بلاد الاسلام كلها ، فان قدر عليه في شئ من ارض الاسلام قتل ولا
أمان له حتى يلحق بارض الشرك.
(١٢٩) ١٢٩ ـ يونس عن اسحاق بن عمار عن
ابي بصير قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام
: الزاني إذا جلد ثلاثا يقتل في الرابعة يعني إذا جلد ثلاث مرات. ولا ينافى هذا
الخبر ما رواه.
(١٣٠) ١٣٠ ـ يونس عن ابي الحسن الماضي عليهالسلام قال : اصحاب الكبائر كلها إذا اقيم
عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة. لان هذا الخبر محمول على من عدا الزاني من
شراب الخمور وغيرهم على ما نبينه في المستقبل ،
(١٣١) ١٣١ ـ احمد بن محمد عن ابن محبوب
عن علي بن ابى حمزة عن ابي بصير عن ابي جعفر عليهالسلام
قال : سألته عن الرجل يزني في اليوم الواحد مرارا كثيرة قال : فقال : إذا زنى
بامرأة واحدة كذا وكذا مرة فانما عليه حد واحد ، وان هو زنى بنسوة شتى في يوم واحد
وفي ساعة واحدة فان عليه في كل امرأة فجر بها حدا.
(١٣٢) ١٣٢ ـ احمد بن محمد عن ابن محبوب
عن عبد العزيز العبدي عن حمزة بن حمران عن حمران قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام قلت له : متى يجب
(١٢٩)(١٣٠)
الاستبصار ج ٤ ص ٢١٢ الكافي ج ٢ ص ٢٩٠ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٥١
(١٣١)(١٣٢)
الكافي ج ٢ ص ٢٩٢ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٠
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 10 صفحة : 37