responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 309

٢٧ ـ باب الجنايات على الحيوان

(١١٤٩) ١ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن ابي العباس قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها.

(١١٥٠) ٢ ـ وعنه عن ابن ابى عمير عن عمر بن اذينة قال : كتبت إلى ابي عبد الله عليه‌السلام اسأله عن رواية الحسن البصري يرويها عن علي عليه‌السلام في عين ذات الاربع قوائم إذا فقئت ربع ثمنها فقال : صدق الحسن قد قال علي عليه‌السلام ذلك.

(١١٥١) ٣ ـ عنه عن ابن ابى عمير عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قضى علي عليه‌السلام في عين فرس فقئت ربع ثمنها يوم فقئت العين.

(١١٥٢) ٤ ـ سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله ابن عبد الرحمان عن مسمع بن عبد الملك عن ابى عبد الله عليه‌السلام ان عليا عليه‌السلام قضى في عين دابة ربع الثمن.

(١١٥٣) ٥ ـ وبهذا الاسناد عن مسمع عن ابى عبد الله عليه‌السلام ان امير المؤمنين عليه‌السلام رفع إليه رجل قتل خنزيرا فضمنه ، ورفع إليه رجل كسر بربطا فابطله [١].

(١١٥٤) ٦ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابراهيم


[١] البربط شئ من ملاهي العجم يشبه صدر البط.

(١١٤٩) الكافي ج ٢ ص ٣٤٤

(١١٥١) الكافي ج ٢ ص ٣٤٤ الفقيه ج ٤ ص ١٢٧

(١١٥٢) (١١٥٣) ١١٥٤ الكافي ج ٢ ص ٣٤٤

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست