اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 10 صفحة : 3
عليهالسلام
قال : حد الرجم أن يشهد أربعة انهم رأوه يدخل ويخرج
(٥) ٥ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة بن
ايوب عن داود بن فرقد قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام
يقول : ان اصحاب النبي صلىاللهعليهوآله
قالوا لسعد بن عبادة : أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا؟ قال : كنت
اضربه بالسيف ، قال : فخرج رسول الله صلىاللهعليهوآله
فقال : ماذا يا سعد قال سعد : قالوا : لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تصنع به؟
فقلت اضربه بالسيف فقال : يا سعد فكيف بالاربعة الشهود؟ فقال : يا رسول الله بعد
رأي عيني وعلم الله ان قد فعل فقال : إي والله بعد رأي عينك وعلم الله ان قد فعل
لأن الله تعالى قد جعل لكل شئ حدا وجعل لكل من يتعدى ذلك حدا.
(٦) ٦ ـ يونس بن عبد الرحمان عن سماعة
عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مائة جلدة فاما المحصن والمحصنة
فعليهما الرجم.
(٧) ٧ ـ عنه عن عبد الله بن سنان قال : قال
أبو عبد الله عليهالسلام
الرجم في القرآن قوله تعالى إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فانهما قضيا
الشهوة.
(٨) ٨ ـ عنه عن زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام قال : المحصن يرجم والذى قد أملك ولم
يدخل بها يجلد مائة ونفي سنة.
(٩) ٩ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن
ابي نجران عن عاصم
(٥)(٦) الكافي ج
٢ ص ٢٨٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٦
(٧)(٨) الكافي ج
٢ ص ٢٨٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٧