responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 3

عليه‌السلام قال : حد الرجم أن يشهد أربعة انهم رأوه يدخل ويخرج

(٥) ٥ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن داود بن فرقد قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : ان اصحاب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قالوا لسعد بن عبادة : أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا؟ قال : كنت اضربه بالسيف ، قال : فخرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : ماذا يا سعد قال سعد : قالوا : لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تصنع به؟ فقلت اضربه بالسيف فقال : يا سعد فكيف بالاربعة الشهود؟ فقال : يا رسول الله بعد رأي عيني وعلم الله ان قد فعل فقال : إي والله بعد رأي عينك وعلم الله ان قد فعل لأن الله تعالى قد جعل لكل شئ حدا وجعل لكل من يتعدى ذلك حدا.

(٦) ٦ ـ يونس بن عبد الرحمان عن سماعة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مائة جلدة فاما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم.

(٧) ٧ ـ عنه عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام الرجم في القرآن قوله تعالى إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فانهما قضيا الشهوة.

(٨) ٨ ـ عنه عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : المحصن يرجم والذى قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة ونفي سنة.

(٩) ٩ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم


(٥) (٦) الكافي ج ٢ ص ٢٨٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٦

(٧) (٨) الكافي ج ٢ ص ٢٨٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٧

(٩) الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٢ الكافي ج ٢ ص ٢٨٦

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 3
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست