responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 292

(١١٣٣) ١١ ـ وعنه عن صالح بن رزين عن ذريح قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل شج رجلا موضحة ، وشجه آخر دامية في مقام واحد فمات الرجل قال : عليهما الدية في اموالهما نصفين.

(١١٣٤) ١٢ ـ محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة عن ابى بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل شج رجلا موضحة ثم يطلب فيها فوهبها له ثم انتقضت به فقتلته فقال : هو ضامن الدية الا قيمة الموضحة لانه وهبها له ولم يهب النفس

(١١٣٥) ١٣ ـ علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابي الحسن عليه‌السلام وعن ابيه عن ابن فضال قال : عرضت كتاب علي عليه‌السلام على ابى الحسن عليه‌السلام فقال : هو صحيح ، قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في دية جراحة الاعضاء كلها في الرأس والوجه وسائر الجسد السمع والبصر والصوت والعقل واليدين والرجلين في القطع والكسر والصدع والبطط والموضحة والدامية ونقل العظام والثاقبة يكون في شئ من ذلك ، فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم ولا عيب لم ينقل منه عظم فان ديته معلومة ، فان اوضح ولم ينقل منه عظام فان كسره ودية موضحته ودية كل عظم كسر معلوم ديته ، ونقل عظامه نصف دية كسره ، ودية موضحته ربع دية كسره مما وارت الثياب غير قصبتي الساعد والاصابع ، وفي دية الابتر ثلث دية ذلك العظم الذي هو فيه ، وافتى في النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شئ من الرجل في اطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار.


(١١٣٣) الفقيه ج ٤ ص ١٢٥

(١١٣٤) الكافي ج ٢ ص ٣٣١

(١١٣٥) الكافي ج ٢ ص ٣٣١ الفقيه ج ٤ ص ٥٥ ضمن حديث طويل

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست