responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 29

قال : ينظر ما أدت من مكاتبتها فيكون فيها حد الحرة وما لم تقض فيكون فيه حد الامة ، وقال : في مكاتبة زنت وقد اعتق منها ثلاثة ارباع وبقي ربع فجلدت ثلاثة ارباع الحد حساب الحرة على مائة فذلك خمسة وسبعون جلدة ، وربعها حساب خمسين من الأمة اثنا عشر سوطا ونصف فذلك سبعة وثمانون جلدة ونصف وابى ان يرجمها وان ينفيها قبل ان يتبين عتقها.

(٩٣) ٩٣ ـ يونس بن عبد الرحمن عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام مثله الا انه قال : يؤخذ السوط من نصفه فيضرب به وكذلك الاقل والاكثر.

(٩٤) ٩٤ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن صالح بن سعيد عن الحسين ابن خالد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن رجل كانت له أمة فكاتبها فقالت الامة : ما أديت من مكاتبتي فانا به حرة على حساب ذلك فقال لها : نعم ، فادت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك فقال : ان كان استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت له من مكاتبتها وادرئ عنه الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها ، وان كانت تابعته كانت شريكته في الحد ضربت مثل ما يضرب.

(٩٥) ٩٥ ـ يونس بن عبد الرحمن عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل وقع على مكاتبته قال : ان كانت ادت الربع جلد وإن كان محصنا رجم وان لم تكن أدت شيئا فليس عليه شئ.

(٩٦) ٩٦ ـ يونس عن عبد الله بن سنان قال : قلت لابي عبد الله


(٩٣) (٩٤) الكافي ج ص ٣٠٤ واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج ٤ ص ٢١٠ والصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٣٢ بسنده عن الرضا (ع).

(٩٥) الاستبصار ج ٤ ص ٢١٠ الكافي ج ٢ ص ٢٩١ الفقيه ج ٤ ص ١٨

(٩٦) الكافي ج ٢ ص ٢٩١

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست