اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 10 صفحة : 29
قال : ينظر ما أدت
من مكاتبتها فيكون فيها حد الحرة وما لم تقض فيكون فيه حد الامة ، وقال : في
مكاتبة زنت وقد اعتق منها ثلاثة ارباع وبقي ربع فجلدت ثلاثة ارباع الحد حساب الحرة
على مائة فذلك خمسة وسبعون جلدة ، وربعها حساب خمسين من الأمة اثنا عشر سوطا ونصف
فذلك سبعة وثمانون جلدة ونصف وابى ان يرجمها وان ينفيها قبل ان يتبين عتقها.
(٩٣) ٩٣ ـ يونس بن عبد الرحمن عن عاصم
عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام
مثله الا انه قال : يؤخذ السوط من نصفه فيضرب به وكذلك الاقل والاكثر.
(٩٤) ٩٤ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن
صالح بن سعيد عن الحسين ابن خالد عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : سئل عن رجل كانت له أمة فكاتبها فقالت الامة : ما أديت من مكاتبتي فانا به
حرة على حساب ذلك فقال لها : نعم ، فادت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك فقال
: ان كان استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت له من مكاتبتها وادرئ عنه الحد
بقدر ما بقي له من مكاتبتها ، وان كانت تابعته كانت شريكته في الحد ضربت مثل ما
يضرب.
(٩٥) ٩٥ ـ يونس بن عبد الرحمن عن الحلبي
قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن رجل وقع على مكاتبته قال : ان كانت ادت الربع جلد وإن كان محصنا رجم وان لم تكن
أدت شيئا فليس عليه شئ.
(٩٦) ٩٦ ـ يونس عن عبد الله بن سنان قال
: قلت لابي عبد الله
(٩٣)(٩٤) الكافي
ج ص ٣٠٤ واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج ٤ ص ٢١٠ والصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٣٢
بسنده عن الرضا (ع).
(٩٥) الاستبصار ج
٤ ص ٢١٠ الكافي ج ٢ ص ٢٩١ الفقيه ج ٤ ص ١٨