responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 288

أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ان الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمتها اربعون دينارا

(١١١٦) ١٨ ـ ابن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن مسمع عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها فقال : ان كان مات في بطنها بعدما ضربها فعليه نصف عشر قيمة الامة ، وان كان ضربها فالقته حيا فان عليه عشر قيمة أمه.

(١١١٧) ١٩ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى زوج المرأة عليه فقالت المرأة لزوجها : ان كان لهذا السقط دية ولي فيه ميراث فان ميراثي منه لابي قال : يجوز لابيها ما وهبته له.

(١١١٨) ٢٠ ـ الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن سليمان بن خالد مثله وقال : يؤدي ابوها إلى زوجها ثلثي دية السقط.

(١١١٩) ٢١ ـ النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمته خمسمائة درهم.

(١١٢٠) ٢٢ ـ وعنه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : في جنين البهيمة فألفت عشر ثمنها.

(١١٢١) ٢٣ ـ وعنه عن ابى عبد الله عليه‌السلام في جنين الامة عشر ثمنها.

(١١٢٢) ٢٤ ـ محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه‌السلام انه قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أمه.


(١١١٦) الكافي ٢ ص ٣٣٧ الفقيه ج ٤ ص ١١٠

(١١١٧) الفقيه ج ٤ ص ١١٠

(١١٢٠) الكافي ج ٢ ص ٣٤٤

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست