اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 10 صفحة : 288
أبي عبد الله عليهالسلام قال : ان الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمتها
اربعون دينارا
(١١١٦) ١٨ ـ ابن محبوب عن نعيم بن
ابراهيم عن مسمع عن ابى عبد الله عليهالسلام
في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها فقال : ان كان مات في بطنها بعدما ضربها فعليه
نصف عشر قيمة الامة ، وان كان ضربها فالقته حيا فان عليه عشر قيمة أمه.
(١١١٧) ١٩ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن عن
زرعة عن سماعة قال : سألته عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى
زوج المرأة عليه فقالت المرأة لزوجها : ان كان لهذا السقط دية ولي فيه ميراث فان
ميراثي منه لابي قال : يجوز لابيها ما وهبته له.
(١١١٨) ٢٠ ـ الحسن بن محبوب عن ابي ايوب
عن سليمان بن خالد مثله وقال : يؤدي ابوها إلى زوجها ثلثي دية السقط.
(١١١٩) ٢١ ـ النوفلي عن السكوني عن ابى
عبد الله عليهالسلام قال : الغرة
تزيد وتنقص ولكن قيمته خمسمائة درهم.
(١١٢٠) ٢٢ ـ وعنه قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : في جنين البهيمة فألفت عشر ثمنها.
(١١٢١) ٢٣ ـ وعنه عن ابى عبد الله عليهالسلام في جنين الامة عشر ثمنها.
(١١٢٢) ٢٤ ـ محمد بن علي بن محبوب عن
احمد عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهالسلام
انه قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أمه.