responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 282

غالب عن أبيه عن سعيد بن المسيب قال : سألت علي بن الحسين عليه‌السلام عن رجل ضرب امرأة حاملا برجله فطرحت ما في بطنها ميتا فقال : ان كان نطفة فان عليه عشرين دينارا ، قلت : فما حد النطفة؟ قال : هي التي وقعت في الرحم فاستقرت فيه اربعين يوما قال : وان طرحته وهي علقة فان عليه اربعين دينارا ، قلت : فما حد العلقة ، قال : هي التى إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه ثمانين يوما قال : وان طرحته وهى مضغة فان عليه ستين دينارا ، قلت : فما حد المضغة؟ فقال : هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه مائة وعشرين يوما ، قال : فان طرحته وهي نسمة مخلقة له عظم ولحم مرتب الجوارح قد نفخ فيه روح العقل فإن عليه دية كاملة ، قلت له : أرأيت تحوله في بطنها من حال إلى حال أبروح كان ذلك ام بغير روح؟ قال : بروح غذاء الحياة القديم المنقولة في اصلاب الرجال وارحام النساء ، فلولا انه كان فيه روح غذاء الحياة ما تحول من حال بعد حال في الرحم وما كان إذن على من قتله دية وهو في تلك الحال.

(١١٠٢) ٤ ـ محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن موسى الوراق عن يونس بن عبد الرحمان عن ابى جرير القمي قال : سألت العبد الصالح عليه‌السلام عن النطفة ما فيها من الدية؟ وما في العلقة؟ وما في المضغة المخلقة وما يقر في الارحام؟ قال : انه يخلق في بطن امه خلقا من بعد خلق يكون نطفة اربعين يوما ، ثم يكون علقة اربعين يوما ، ثم مضغة اربعين يوما ففي النطفة اربعون دينارا ، وفي العلقة ستون دينارا ، وفى المضغة ثمانون دينارا ، فإذا اكتسى العظام لحما ففيه مائة دينار قال الله عزوجل : ( ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين )[١]فان كان ذكرا ففيه الدية وان كانت انثى


[١] سورة المؤمنون الآية (١٤)

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست