responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 273

عبد الله عليه‌السلام قال : قلت : ميت قطع رأسه قال : عليه الدية قلت : فمن يأخذ ديته؟ قال : الامام هذا لله ، وان قطعت يمينه أو شئ من جوارحه فعليه الارش للامام.

(١٠٧٠) ١٥ ـ وعنه عن احمد بن محمد عن ابن ابي نجران ومحمد ابن سنان عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل قطع رأس الميت قال : عليه الدية لأن حرمته ميتا كحرمته وهو حي.

(١٠٧١) ١٦ ـ وما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عمن اخبره عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل قطع رأس رجل ميت قال : عليه الدية فان حرمته ميتا كحرمته وهو حي.

(١٠٧٢) ٧ ـ وما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابى نجران عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل قطع رأس الميت قال : عليه الدية لأن حرمته ميتا كحرمته وهو حي.

قال محمد بن الحسن : هذه الاخبار ايضا لا تنافي ما قدمناه لأن قوله عليه‌السلام عليه الدية ليس في ظاهر شئ منها كمية تلك الدية ، وهل هي دية النفس؟ أو دية الجنين؟ وإذا لم يكن ذلك فيها حملناها على ان في ذلك دية الجنين ويطلق على ذلك اسم الدية ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(١٠٧٣) ١٨ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن حفص عن الحسين بن خالد ورواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن اشيم


(١٠٧٠) (١٠٧١) (١٠٧٢) الاستبصار ج ٤ ص ٢٩٧ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١١٧

(١٠٧٣) الاستبصار ج ٤ ص ٢٩٨ الكافي ج ٢ ص ٣٣٨ بتفاوت الفقيه الفقيه ج ٤ ص ١١٧

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست