اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 10 صفحة : 273
عبد الله عليهالسلام قال : قلت : ميت قطع رأسه قال : عليه
الدية قلت : فمن يأخذ ديته؟ قال : الامام هذا لله ، وان قطعت يمينه أو شئ من
جوارحه فعليه الارش للامام.
(١٠٧٠) ١٥ ـ وعنه عن احمد بن محمد عن
ابن ابي نجران ومحمد ابن سنان عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل قطع رأس الميت قال : عليه الدية
لأن حرمته ميتا كحرمته وهو حي.
(١٠٧١) ١٦ ـ وما رواه الحسين بن سعيد عن
محمد بن سنان عمن اخبره عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن رجل قطع رأس رجل ميت قال : عليه الدية فان حرمته ميتا كحرمته وهو
حي.
(١٠٧٢) ٧ ـ وما رواه الحسين بن سعيد عن
ابن ابى نجران عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل قطع رأس الميت قال : عليه الدية
لأن حرمته ميتا كحرمته وهو حي.
قال محمد بن الحسن : هذه الاخبار ايضا
لا تنافي ما قدمناه لأن قوله عليهالسلام
عليه الدية ليس في ظاهر شئ منها كمية تلك الدية ، وهل هي دية النفس؟ أو دية الجنين؟
وإذا لم يكن ذلك فيها حملناها على ان في ذلك دية الجنين ويطلق على ذلك اسم الدية ،
والذي يدل على ذلك ما رواه :
(١٠٧٣) ١٨ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن
محمد بن حفص عن الحسين بن خالد ورواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن
محمد بن اشيم
(١٠٧٠)(١٠٧١)(١٠٧٢) الاستبصار ج ٤ ص ٢٩٧ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١١٧
(١٠٧٣) الاستبصار
ج ٤ ص ٢٩٨ الكافي ج ٢ ص ٣٣٨ بتفاوت الفقيه الفقيه ج ٤ ص ١١٧
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 10 صفحة : 273