responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 27

(٨٢) ٨٢ ـ عنه عن الحسن بن محبوب عن الحارث الاحول عن بريد العجلي عن ابى جعفر عليه‌السلام في الامة تزني قال : تجلد نصف الحد كان لها زوجا أو لم يكن لها زوج.

(٨٣) ٨٣ ـ عنه عن البرقي عن زرارة عن الحسن بن السرى عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا زنى العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم انما عليهما الضرب خمسين نصف الحد.

(٨٤) ٨٤ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عن علي عليه‌السلام قال : اضرب خادمك في معصية الله عز وجل واعف عنه فيما يأتي اليك.

(٨٥) ٨٥ ـ الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي بصير عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : من ضرب مملوكا له بحد من الحدود من غير حد وجب لله على المملوك لم يكن لضاربه كفارة الا عتقه.

(٨٦) ٨٦ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن الاصبغ بن الاصبغ عن محمد ابن سليمان عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة أو بريد العجلي الشك من محمد قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام أمة زنت قال : تجلد خمسين جلدة قلت : فانها عادت قال : تجلد خمسين قلت : عليها الرجم في شئ من الحالات؟ قال : إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم ، قلت : كيف صار في ثماني مرات؟ فقال : لان الحر إذا زنى اربع مرات وأقيم عليه الحد قتل ، فإذا زنت الامة ثمانية مرات رجمت في التاسعة ، قلت : وما العلة في ذلك؟ فقال : لأن الله عز وجل رحمها أن يجمع عليها ربق الرق وحد الحر قال : ثم قال : وعلى امام المسلمين ان يدفع ثمنها إلى مواليها من سهم الرقاب.


(٨٢) الكافي ج ٢ ص ٣٠٢ الفقيه ج ٤ ص ٣٢

(٨٦) الكافي ج ٢ ص ٣٠٣ الفقيه ج ٤ ص ٣١

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست