اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 10 صفحة : 27
(٨٢) ٨٢ ـ عنه عن الحسن بن محبوب عن
الحارث الاحول عن بريد العجلي عن ابى جعفر عليهالسلام
في الامة تزني قال : تجلد نصف الحد كان لها زوجا أو لم يكن لها زوج.
(٨٣) ٨٣ ـ عنه عن البرقي عن زرارة عن
الحسن بن السرى عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : إذا زنى العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم انما عليهما الضرب
خمسين نصف الحد.
(٨٤) ٨٤ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة
بن زيد عن جعفر عن ابيه عن علي عليهالسلام
قال : اضرب خادمك في معصية الله عز وجل واعف عنه فيما يأتي اليك.
(٨٥) ٨٥ ـ الحسن بن محبوب عن هشام بن
سالم عن ابي بصير عن ابى جعفر عليهالسلام
قال : من ضرب مملوكا له بحد من الحدود من غير حد وجب لله على المملوك لم يكن
لضاربه كفارة الا عتقه.
(٨٦) ٨٦ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن
الاصبغ بن الاصبغ عن محمد ابن سليمان عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة أو بريد
العجلي الشك من محمد قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام
أمة زنت قال : تجلد خمسين جلدة قلت : فانها عادت قال : تجلد خمسين قلت : عليها
الرجم في شئ من الحالات؟ قال : إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم ، قلت : كيف
صار في ثماني مرات؟ فقال : لان الحر إذا زنى اربع مرات وأقيم عليه الحد قتل ، فإذا
زنت الامة ثمانية مرات رجمت في التاسعة ، قلت : وما العلة في ذلك؟ فقال : لأن الله
عز وجل رحمها أن يجمع عليها ربق الرق وحد الحر قال : ثم قال : وعلى امام المسلمين
ان يدفع ثمنها إلى مواليها من سهم الرقاب.