اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 10 صفحة : 254
كائنة ما كانت ما لم
يكن فيها الموت ،
(١٠٠٤) ٣٧ ـ الحسن بن محبوب عن هشام بن
سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن اصابع اليدين واصابع الرجلين أرايت
ما زاد فيها على عشرة اصابع ونقص عن عشرة اصابع فيها دية؟ قال : فقال لي : يا حكم
: الخلقة التى قسمت عليها الدية عشرة اصابع في اليدين فما زاد أو نقص فلا دية له ،
في كل اصبع من اصابع اليدين الف درهم ، وفي كل اصبع من اصابع الرجلين الف درهم ، وكل
ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح.
(١٠٠٥) ٣٨ ـ الحسن بن محبوب عن هشام بن
سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام ان بعض الناس في فيه اثنان وثلاثون سنا
وبعضهم له ثمانية وعشرون سنا فعلى كم تقسم دية الاسنان؟ فقال : الخلقة انما هي
ثمانية وعشرون سنا اثنا عشرة في مقاديم الفم وستة عشر سنا في مواخيره فعلى هذا
قسمت دية الاسنان ، فدية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى تذهب فان ديته خمسمائة
درهم وهي إثنا عشر سنا ستة آلاف درهم ، وفي كل سن من المواخير مائتان وخمسون درهما
وهي ستة عشر سنا فديتها اربعة آلاف درهم فجميع دية المقاديم والمواخير من الاسنان
عشرة آلاف درهم ، وانما وضعت الدية على هذا ، فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا
دية له وما نقص فلا دية له هكذا وجدناه في كتاب علي عليهالسلام
قال : فقال الحكم بن عتيبة : فقلت : ان الديات انما كانت تؤخذ قبل اليوم من الابل
والبقر والغنم قال : فقال : انما كان ذلك في البوادي قبل