اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 10 صفحة : 253
قال : ان ارادوا ان
يقتلوه يردوا الدية ما بينهم وبين سنة ، فإذا مضت السنة فليس لهم ان يقتلوه ومضت
الدية بما فيها.
(١٠٠٢) ٣٥ ـ محمد بن الحسن الصفار عن
ابراهيم بن هاشم عن محمد بن ابى عمير عن حفص بن البختري قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه وبصره
واعتقل لسانه ثم مات فقال : ان كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتص منه ثم قتل ، وان كان
اصابه هذا من ضربة واحدة قتل ولم يقتص منه.
(١٠٠٣)٣٦ ـ الحسن بن محبوب عن جميل بن
صالح عن ابي عبيدة الحذاء قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام
عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فاجافه حتى وصلت الضربة الى
الدماغ وذهب عقله فقال : ان كان المضروب لا يعقل منها اوقات الصلاة ولا يعقل ما
قال ولا ما قيل له فانه ينتظر به سنة ، فان مات فيما بينه وبين سنة اقيد به ضاربه
وان لم يمت فيما بينه وبين سنة ولم يرجع إليه عقله أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب
عقله ، قلت : فما ترى عليه في الشجة شيئا؟ قال : لا لانه انما ضربه ضربة واحدة
فجنت الضربة جنايتين فالزمته اغلظ الجنايتين وهي الدية ، ولو كان ضربه ضربتين فجنت
الضربتان جنايتن لالزمته جناية ما جنتا كائنة ما كانت الا أن يكون فيهما الموت
فيقاد به ضاربه بواحدة وتطرح الاخرى ، قال : وان ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة
فجنين ثلاث جنايات الزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت ما لم يكن
فيها الموت فيقاد به ضاربه قال : وقال : وان ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة
الزمته تلك الجناية التى جنتها تلك العشر ضربات