responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 252

مستقيما قال : ينظر بها سنة فان رجع طمثها الى ما كان والا استحلفت وغرم ضاربها ثلث ديتها لفساد رحمها وارتفاع طمثها.

(٩٩٨) ٣١ ـ ابن محبوب عن هشام بن سالم عن ابى بصير عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قضى امير المؤمنين في رجل قطع ثدي امرأته قال : إذا أغرمه لها نصف الدية.

(٩٩٩) ٣٢ ـ علي بن ابراهيم عن محمد بن خالد البرقي عن حماد ابن عيسى عن ابراهيم بن عمر عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهو حي : بست ديات.

(١٠٠٠) ٣٣ ـ علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن محمد بن ابى حمزة عن محمد بن قيس عن احدهما عليه‌السلام في رجل فقأ عين رجل وقطع انفه واذنيه ثم قتله فقال : ان كان فرق ذلك اقتص منه ثم يقتل وان كان ضربه ضربة واحدة ضرب عنقه ولم يقتص منه.

(١٠٠١) ٣٤ ـ الصفار عن السندي عن محمد بن الربيع عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن عاصم الحناط عن ابى حمزة الثمالي عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قلت له : جعلت فداك ما تقول في رجل ضرب رأس رجل بعمود فسطاط فامه يعني ذهب عقله قال : عليه الدية ، قلت فانه عاش عشرة ايام أو اقل أو اكثر فرجع إليه عقله أله ان يأخذ الدية؟ قال : لا قد مضت الدية بما فيها ، قلت : فانه مات بعد شهرين أو ثلاثة قال اصحابه نريد أن نقتل الرجل الضارب


(٩٩٨) الكافي ج ٢ ص ٣٢٨

(٩٩٩) (١٠٠٠) الكافي ج ٢ ص ٣٣١ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ٤ ص ٩٧

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست