responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 246

وفي الانف إذا قطع المارن الدية ، وفي الشفتين الدية ، وفي العينين الدية ، وفي احداهما نصف الدية.

(٩٧٢) ٥ ـ احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الانف إذا استؤصل جذعه الدية ، وفي العين إذا فقأت نصف الدية ، وفى الاذن إذا قطعت نصف الدية ، وفى اليد نصف الدية وفى الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية.

(٩٧٣) ٦ ـ احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال. سألته عن اليد فقال : نصف الدية وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من اصلها.

(٩٧٤) ٧ ـ الحسن بن محبوب عن ابي جميلة عن ابان بن تغلب عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : في الشفة السفلى ستة آلاف وفي العليا اربعة آلاف لأن السفلى تمسك الماء.

فاما ما رواه :

(٩٧٥) ٨ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن اليد فقال : نصف الدية وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من اصلها ، وإذا قطع طرفا منها قيمة عدل ، والعين الواحدة نصف الدية ، وفي الانف إذا قطع المارن الدية كاملة ، وفي الذكر إذا قطع الدية كاملة ، والشفتان العليا والسفلى سواء في الدية.

فيمكن الوجه في هذا الخبر من التسوية بين الشفتين في الدية انما المراد به ايجاب الديه فيهما سواء لا المقدار فيكونان متساويين من حيث يجب لكل واحدة


(٩٧٢) (٩٧٣) الكافي ج ٢ ص ٣٢٧

(٩٧٤) الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٨ الكافي ج ٢ ص ٣٢٧ الفقيه ج ٤ ص ٩٩

(٩٧٥) الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٨ ووفيه ذيل الحديث

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست