responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 24

إذا زنى الرجل بذات محرم حد حد الزاني الا انه اعظم ذنبا.

فلا ينافي ما قدمناه من الأخبار من انه يجب عليه ضربة بالسيف لأنه إذا كان الغرض بالضربة قتله وفيما يجب على الزاني الرجم وهو يأتي على النفس فالامام مخير بين ان يضربه ضربة بالسيف أو يرجمه.

(٧٢) ٧٢ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن عبد الله بن محمد عن ابى هاشم البزاز عن حنان عن معاوية عن طريف بن سنان قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام اخبرني عن رجل باع امرأته قال : على الرجل أن تقطع يده وترجم المرأة وعلى الذي اشتراها ان وطئها ان كان محصنا ان يرجم ان علم وان لم يكن محصنا ان يجلد مائة جلدة وترجم المرأة ان كان الذي اشتراها وطئها.

(٧٣) ٧٣ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن العباس بن موسى البغدادي عن يونس بن عبد الرحمن عن سنان بن طريف قال سألت ابا عبد الله عليه‌السلام وذكر مثل معناه بالفاظه مقدمة ومؤخرة. قال محمد بن الحسن : ما يتضمن هذا الخبر من انه تقطع يده ليس يجب من حيث كان سارقا لان السرقة لا تكون الا فيما يصح ملكه إذا سرق من موضع مخصوص وكان قدرا مخصوصا على ما نبينه فيما بعد ، والحرة لا يصح ان تملك على وجه وإذا لم يصح الملك فلم يجب على من باعها القطع من حيث كان سارقا ، ويجوز ان يكون انما وجب عليه ذلك من حيث كان مفسدا في الارض ، ومن كان كذلك فالامام مخير فيه بين أن يقطع يده ورجله أو يصلبه أو ينفيه من الارض حسب ما ذكره الله تعالى في قول (انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا) الآية [١].


[١] سورة المائدة الآية (٣٣)

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست