responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 238

قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل ضرب ابنته وهي حامل فطرحت ولدها فاستعدي زوج المرأة على ابيها فقالت المرأة : ان كان لهذا السقط دية فان ميراثي منه هبة لابي فقال : يجوز لابيها ما جعلت له من حظها ، قال : ويؤدي ابوها الى زوجها ثلثي دية السقط.

(٩٤٨) ٢٠ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به ، قال : لا ولا يرث أحدهما الآخر إذا قتله.

(٩٤٩) ٢١ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبيدة قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن امرأة شربت دواءا عمدا وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها فالفت ولدها فقال : ان كان له عظم قد نبت عليه اللحم فعليها ديته تسلمها إلى ابيه ، وان كان جنينا علقة أو مضغة فان عليها اربعين دينارا أو غرة تؤديها الى ابيه. قلت له : فهي لا ترث ولدها من ديته مع ابيه؟ قال : لا لأنها قتلته فلا ترثه.

(٩٥٠) ٢٢ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن عمار عن جعفر عن ابيه عليه‌السلام ان عليا عليه‌السلام كان يقول : لا يقتل والد بولده إذا قتله ويقتل الولد بالوالد إذا قتله ، ولا يحد الوالد للولد إذا قذفه ، ويحد الولد للوالد إذا قذفه.


(٩٤٨) الكافي ج ٢ ص ٢٧٦

(٩٤٩) الكافي ج ٢ ص ٢٧٥ الفقيه ج ٤ ص ٢٣٣

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست