اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 10 صفحة : 230
فليس عليه ضمان ، واما
ما حفر في الطريق أو في غير ما يملك فهو ضامن لما يسقط فيه.
(٩٠٤) ٣٧ ـ الحسن بن محبوب عن ابي ايوب
عن سماعة قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
وذكر مثله.
(٩٠٥) ٣٨ ـ احمد بن محمد عن علي بن
النعمان عن ابى الصباح الكناني قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : من اضر بشئ من طريق المسلمين فهو له
ضامن ،
(٩٠٦) ٣٩ ـ سهل بن زياد عن ابن ابى نصر
عن مثنى الحناط عن زرارة عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : لو ان رجلا حفر بئرا في داره ثم دخل رجل فوقع فيها لم يكن عليه شئ ولا ضمان
ولكن ليغطها.
(٩٠٧) ٤٠ ـ ابن ابى نجران عن مثنى عن
زرارة عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : قلت له : رجل حفر بئرا في غير ملكه فمر عليها رجل فوقع فيها فقال : عليه
الضمان لأن كل من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان.
(٩٠٨) ٤١ ـ علي عن النوفلي عن السكوني
عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: من اخرج ميزابا أو كنيفا أو أوتد وتدا أو أوثق دابة أو حفر بئرا في طريق
المسلمين فاصاب شيئا فعطب فهو له ضامن.
(٩٠٩) ٤٢ ـ سهل بن زياد عن ابن ابى نصر
عن داود بن سرحان عن ابى عبد الله عليهالسلام
في رجل حمل متاعا على رأسه فاصاب انسانا فمات أو انكسر منه قال : هو ضامن.