responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 230

فليس عليه ضمان ، واما ما حفر في الطريق أو في غير ما يملك فهو ضامن لما يسقط فيه.

(٩٠٤) ٣٧ ـ الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن سماعة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام وذكر مثله.

(٩٠٥) ٣٨ ـ احمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابى الصباح الكناني قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : من اضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن ،

(٩٠٦) ٣٩ ـ سهل بن زياد عن ابن ابى نصر عن مثنى الحناط عن زرارة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لو ان رجلا حفر بئرا في داره ثم دخل رجل فوقع فيها لم يكن عليه شئ ولا ضمان ولكن ليغطها.

(٩٠٧) ٤٠ ـ ابن ابى نجران عن مثنى عن زرارة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : رجل حفر بئرا في غير ملكه فمر عليها رجل فوقع فيها فقال : عليه الضمان لأن كل من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان.

(٩٠٨) ٤١ ـ علي عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من اخرج ميزابا أو كنيفا أو أوتد وتدا أو أوثق دابة أو حفر بئرا في طريق المسلمين فاصاب شيئا فعطب فهو له ضامن.

(٩٠٩) ٤٢ ـ سهل بن زياد عن ابن ابى نصر عن داود بن سرحان عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل حمل متاعا على رأسه فاصاب انسانا فمات أو انكسر منه قال : هو ضامن.


(٩٠٤) الكافي ج ص ٣٣٨

(٩٠٥) (٩٠٦) (٩٠٧) الكافي ج ٢ ص ٣٣٩

(٩٠٨) الكافي ج ٢ ص ٣٣٩ الفقيه ج ٤ ص ١١٤

(٩٠٩) الكافي ج ٢ ص ٣٣٩ الفقيه ج ٤ ص ٨٢

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست