responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 228

تخاصم صاحب البعير فأبطله وقال : انما نذرت ليس عليك ذاك.

(٨٩٧) ٣٠ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قضى امير المؤمنين في رجل دخل دار قوم بغير اذنهم فعقره كلبهم فقال : لا ضمان عليهم وان دخل باذنهم ضمنوا.

(٨٩٨) ٣١ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن ابى جعفر عن ابي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم‌السلام انه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهارا ولا يضمنه إذا عقر بالليل ، وإذا دخلت دار قوم باذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون ، وإذا دخلت بغير اذنهم فلا ضمان عليهم.

(٨٩٩) ٣٢ ـ علي عن ابيه عن شيخ من اهل الكوفة عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته قلت : جعلت فداك رجل دخل دار قوم فوثب كلبهم عليه في الدار فعقره فقال : ان كان دعي فعلى اهل الدار ارش الخدش ، وان لم يدع فلا شئ عليهم.

(٩٠٠) ٣٣ ـ يونس عن عبد الله الحلبي عن رجل عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : بعث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عليا عليه‌السلام الى اليمن فأفلت فرس لرجل من اهل اليمن ومر يعدو فمر برجل فنفحه برجله فقتله فجاء اولياء المقتول الى الرجل فاخذوه ودفعوه الى علي عليه‌السلام فاقام صاحب الفرس البينة ان فرسه افلت من داره ونفح الرجل فاطل عليه‌السلام دم صاحبهم قال : فجاء اولياء المقتول من اليمن الى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقالوا : يا رسول الله ان عليا ظلمنا وأبطل دم صاحبنا


(٨٩٧) الكافي ج ٢ ص ٣٤٠

(٨٩٨) الفقيه ج ٤ ص ١٢٠

(٨٩٩) (٩٠٠) الكافي ج ٢ ص ٣٣٩

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست