responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 226

عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن الرجل يمر على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته انسانا برجلها قال ليس عليه ما اصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيدها لأن رجلها خلفه ان ركب وان كان قائدها فانه يملك باذن الله يدها يضعها حيث يشاء قال : وسئل عن بختي اغتلم فقتل رجلا فجاء اخو الرجل فضرب الفحل بالسيف فعقره فقال : صاحب البختي ضامن الدية ويقبض ثمن بختيه ، وعن الرجل ينفر بالرجل فيعقره وتعقر دابته رجلا آخر فقال : هو ضامن لما كان من شئ.

(٨٨٩) ٢٢ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم ، وعلي ابن النعمان عن ابن مسكان جيمعا عن سليمان بن خالد قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل مر في طريق المسلمين فتصيب دابته برجلها فقال : ليس على صاحب الدابة شئ مما اصابت برجلها ولكن عليه ما اصابت بيدها لأن رجلها خلفه إذا ركب ، وان قاد دابة فانه يملك يدها باذن الله يضعها حيث يشاء.

(٨٩٠) ٢٣ ـ الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليه‌السلام ان عليا عليه‌السلام كان يضمن الراكب ما وطئت الدابة بيدها ورجلها الا أن يعبث بها احد فيكون الضمان على الذي عبث بها.

قال محمد بن الحسن : الوجه في هذا الخبر انه يضمن ما تطأه الدابة بيديها ورجليها إذا كان واقفا ، على ما قدمناه في خبر العلا بن الفضيل عن ابي عبد الله عليه‌السلام فاما إذا كان سائرا فليس عليه مما تطأه برجلها شئ حسب ما قدمناه في الاخبار كلها.

(٨٩١) ٢٤ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن احمد العلوي


(٨٨٩) (٨٩٠) الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٤

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست