responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 220

فاما ما رواه :

(٨٦٥) ١٢ ـ احمد بن محمد عن ابن محبوب عن اسحاق بن عمار عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل امر عبده ان يقتل رجلا فقتله قال : يقتل السيد به.

(٨٦٦) ١٣ ـ علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال امير المؤمنين عليه‌السلام : في رجل امر عبده ان يقتل رجلا فقتله فقال امير المؤمنين عليه‌السلام : وهل عبد الرجل الا كسيفه؟ يقتل السيد ويستودع العبد في السجن.

قال محمد بن الحسن : هذان الخبران قد وردا على ما اوردناهما وينبغي ان يكون العمل على الخبر الأول لأنه موافق لظاهر كتاب الله والاخبار الكثيرة التي قدمناها لأن القرآن قد نطق ان النفس بالنفس ، وقد علمنا انه ما اراد الا النفس القاتلة ، والاخبار التي قدمناها فيمن اشترك بالرؤية والامساك والقتل تؤيد ذلك ايضا ، لأن القصاص فيها إنما اوجب على القاتل ولم يوجب على الممسك ولا على الناظر ، وقد علمنا ان الممسك امره اعظم من الآمر ، وإذا كان الخبران مخالفين للقرآن والاخبار فينبغي ان يلغى امرهما ويكون العمل بما سواهما ، وعلى انه يحتمل الخبران وجها وهو ان يحملا على من تكون عادته ان يامر عبيده بقتل الناس ويغريهم بذلك ويلجئهم إليه فانه يجوز للامام أن يقتل من هذه حاله لأنه مفسد في الارض ،

(٨٦٧) ١٤ ـ علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا قتل الرجل رجلين أو أكثر من ذلك قتل بهم.


(٨٦٥) الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٣ الكافي ج ٢ ص ٣١٩

(٨٦٦) الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٨ الكافي ج ٢ ص ٣١٩ الفقيه ج ٤ ص ٨٨

(٨٦٧) الكافي ج ٢ ص ٣١٩

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست