responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 21

فلا رجم عليها وعليها ضرب مائة جلدة قلت : ارأيت ان كان ذلك منها بجهالة قال فقال : ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين الا وهي تعلم أن عليها عدة في طلاق أو موت ولقد كن نساء الجاهلية يعرفن ذلك ، قلت : فان كانت تعلم أن عليها عدة ولا تدري كم هي؟ فقال : إذا علمت ان عليها العدة لزمتها الحجة فتسأل حتى تعلم ،

(٦٢) ٦٢ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا قال : عليه الجلد وعليها الرجم لأنه قد تقدم بعلم[١]وتقدمت هي بعلم وكفارته ان لم يقدم إلى الامام ان يتصدق بخمسة أصوع دقيقا.

(٦٣) ٦٣ ـ احمد بن محمد عن ابن محبوب عن يونس بن يعقوب عن ابى بصير عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : سئل عن امرأة كان لها زوج غائبا عنها فتزوجت زوجا آخر فقال : أن رفعت إلى الامام ثم شهد عليها شهود ان لها زوجا غائبا وان مادته وخبره يأتيها منه وانها تزوجت زوجا آخر كان على الامام ان يحدها ويفرق بينها وبين الذي تزوجها ، قلت : فالمهر الذي اخذت منه كيف يصنع به؟ قال : ان اصاب منها شيئا فلتأخذه وان لم يصب منها شيئا فان كل ما أخذت منه حرام عليها مثل اجر الفاجرة.

(٦٤) ٦٤ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام ان عليا عليه‌السلام ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها قبل ان تطهر الحد.

قال محمد بن الحسن : كان أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمه‌الله


[١] في الكافي (بغير علم) وعليه يشكل توجه الحكم على الجاهل.

(٦٢) الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٩ الكافي ج ٢ ص ٢٩١ ٦٣

(٦٤) الكافي ج ٢ ص ٢٩١ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٩

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست