responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 207

فأصابت منه مقتلا قال : ليس عليها شئ فيما بينها وبين الله عز وجل وان قدمت الى امام عادل اهدر دمه ،

(٨١٥) ٢٠ ـ علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن مفضل بن صالح عن زيد الشحام قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قتله القصاص هل له دية؟ فقال : لو كان ذلك لم يقتص من احد ، ومن قتله الحد فلا دية له.

(٨١٦) ٢١ ـ يونس عن ابان بن عثمان عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل ضرب رجلا ظلما فرده الرجل عن نفسه فأصابه شئ انه قال : لا شئ عليه

(٨١٧) ٢٢ ـ عنه عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا أراد الرجل ان يضرب رجلا ظلما فاتقاه الرجل أو دفعه عن نفسه فأصابه ضرر فلا شئ عليه.

(٨١٨) ٢٣ ـ عنه عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : إذا أطلع رجل على قوم يشرف عليهم أو ينظر من خلل شئ لهم فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقؤا عينه فليس عليهم غرم ، وقال : ان رجلا اطلع من خلل حجرة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فجاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بمشقص[١]ليفقأ عينه فوجده قد انطلق فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أي خبيث أما والله لو ثبت لي لفقأت عينك.

(٨١٩) ٢٤ ـ احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : كان صبيان في زمن علي بن ابى طالب عليه‌السلام يلعبون باخطار لهم فرمى احدهم بخطره فدق رباعية صاحبه


[١] المشقص؟ وهو كمنبر نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض

(٨١٥) الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٩ الكافي ج ٢ ص ٣٢١

(٨١٦) (٨١٧) (٨١٨) الكافي ج ٢ ص ٣٢١ واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٧٤ وهو بتفاوت فيهما

(٨١٩) الكافي ج ٢ ص ٣٢١ الفقيه ج ٤ ص ٧٥ بدون الذيل

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست