اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 10 صفحة : 207
فأصابت منه مقتلا
قال : ليس عليها شئ فيما بينها وبين الله عز وجل وان قدمت الى امام عادل اهدر دمه
،
(٨١٥) ٢٠ ـ علي عن محمد بن عيسى عن يونس
عن مفضل بن صالح عن زيد الشحام قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل قتله القصاص هل له دية؟ فقال : لو
كان ذلك لم يقتص من احد ، ومن قتله الحد فلا دية له.
(٨١٦) ٢١ ـ يونس عن ابان بن عثمان عن
ابي عبد الله عليهالسلام
في رجل ضرب رجلا ظلما فرده الرجل عن نفسه فأصابه شئ انه قال : لا شئ عليه
(٨١٧) ٢٢ ـ عنه عن محمد بن سنان عن
العلا بن الفضيل قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام
: إذا أراد الرجل ان يضرب رجلا ظلما فاتقاه الرجل أو دفعه عن نفسه فأصابه ضرر فلا
شئ عليه.
(٨١٨) ٢٣ ـ عنه عن محمد بن سنان عن
العلا بن الفضيل عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : إذا أطلع رجل على قوم يشرف عليهم أو ينظر من خلل شئ لهم فرموه فأصابوه
فقتلوه أو فقؤا عينه فليس عليهم غرم ، وقال : ان رجلا اطلع من خلل حجرة رسول الله صلىاللهعليهوآله فجاء رسول الله صلىاللهعليهوآله بمشقص[١]ليفقأ عينه فوجده قد انطلق فقال رسول
الله صلىاللهعليهوآله : أي خبيث
أما والله لو ثبت لي لفقأت عينك.
(٨١٩)٢٤ ـ احمد بن محمد عن محمد بن
اسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : كان صبيان في زمن علي بن ابى
طالب عليهالسلام يلعبون
باخطار لهم فرمى احدهم بخطره فدق رباعية صاحبه
[١] المشقص؟ وهو
كمنبر نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض