responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 202

(٧٩٧) ٢ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه‌السلام قال : من مات في زحام جمعة أو عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته على بيت المال.

(٧٩٨) ٣ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : ازدحم الناس يوم الجمعة في إمرة علي عليه‌السلام بالكوفة فقتلوا رجلا فودى ديته إلى اهله من بيت مال المسلمين.

(٧٩٩) ٤ ـ ابن محبوب عن عبد الله بن سنان وعبد الله بن بكير جميعا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله قال : ان كان عرف وكان له اولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرئ مسلم لأن ميراثه للامام فكذلك تكون ديته على الامام ، ويصلون عليه ويدفنونه ، قال : وقضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات : أن ديته من بيت مال المسلمين.

(٨٠٠) ٥ ـ الحسن بن محبوب عن حماد بن عيسى عن سوار عن الحسن قال : ان عليا عليه‌السلام لما هزم طلحة والزبير أقبل الناس منهزمين فمروا بامراة حامل على الطريق ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها حيا فاضطرب حتى مات ثم ماتت امه من بعده فمر بها علي صلوات الله عليه واصحابه وهي مطروحة وولدها على الطريق فسألهم عن امرها قالوا له : انها كانت حاملة ففزعت حين رأت القتال والهزيمة قال : فسألهم ايهما مات قبل صاحبه؟ فقالوا : ان ابنها مات قبلها قال : فدعا بزوجها ابي الغلام الميت فورثه من ديته ثلثي الدية وورث امه ثلث الدية ، ثم ،


(٧٩٧) الفقيه ٤ ص ١٢٢ بزيادة (العيد والبئر)

(٧٩٨) (٧٩٩) (٨٠٠) الكافي ج ٢ ص ٣٤٠ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٢٦

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست