responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 191

اولياء المقتول فإن شاؤا قتلوا وان شاؤا عفوا وان شاؤا استرقوا ، وان كان معه عين مال قال : دفع الى اولياء المقتول هو وماله.

(٧٥١) ٤٨ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يقتل الحر بالعبد ، وإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا.

(٧٥٢) ٤٩ ـ احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يقتل حر بعبد وان قتله عمدا ، ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا إذا قتله عمدا ، وقال : دية المملوك ثمنه.

(٧٥٣) ٥٠ ـ احمد بن ابي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : يقتل العبد بالحر ولا يقتل الحر بالعبد ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا حتى لا يعود.

(٧٥٤) ٥١ ـ صفوان عن ابن مسكان عن ابى بصير عن احدهما عليه‌السلام قال : قلت : قول الله تعالى : ( كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى )[١]قال : قال : لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم ثمن العبد.

(٧٥٥) ٥٢ ـ جعفر بن بشير عن معلى بن عثمان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا يقتل حر بعبد ، فإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا ، ومن قتله القصاص أو الحد لم يكن له دية.


[١] سورة البقرة الآية

(١٧٨) (٧٥١) (٧٥٢) ٧٥٣

(٧٥٤) الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٢ الكافي ج ٢ ص ٣٢٥ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٩٣

(٧٥٥) الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٢

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست