اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 10 صفحة : 191
اولياء المقتول فإن
شاؤا قتلوا وان شاؤا عفوا وان شاؤا استرقوا ، وان كان معه عين مال قال : دفع الى
اولياء المقتول هو وماله.
(٧٥١)٤٨ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن
ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : لا يقتل الحر بالعبد ، وإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا.
(٧٥٢) ٤٩ ـ احمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا يقتل حر بعبد وان قتله عمدا ،
ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا إذا قتله عمدا ، وقال : دية المملوك ثمنه.
(٧٥٣) ٥٠ ـ احمد بن ابي عبد الله عن
عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : يقتل العبد بالحر ولا يقتل الحر بالعبد ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا حتى
لا يعود.
(٧٥٤) ٥١ ـ صفوان عن ابن مسكان عن ابى
بصير عن احدهما عليهالسلام
قال : قلت : قول الله تعالى : ( كتب عليكم القصاص في
القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى)[١]قال
: قال : لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم ثمن العبد.
(٧٥٥) ٥٢ ـ جعفر بن بشير عن معلى بن
عثمان عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : لا يقتل حر بعبد ، فإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا ، ومن قتله
القصاص أو الحد لم يكن له دية.