responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 189

(٧٤١) ٣٨ ـ يونس عن ابن مسكان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فارادوا ان يقيدوا ردوا فضل دية المسلم واقادوه.

(٧٤٢) ٣٩ ـ عنه عن زرعة عن سماعة عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل مسلم يقتل رجلا من اهل الذمة قال : هذا حديث شديد لا يحتمله الناس ولكن يعطى الذمي دية المسلم ثم يقتل به المسلم.

(٧٤٣) ٤٠ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن ابي المعزا عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : إذا قتل المسلم النصراني واراد اهل النصراني ان يقتلوه قتلوه وأدوا فضل ما بين الديتين.

لأن الوجه في هذه الروايات أن نحملها على من يتعود قتل اهل الذمة ، فان من كان كذلك فللإمام حينئذ أن يقتله ويؤدي اهل الذمي فضل دية المسلم على الذمي على ورثته ، وانما يفعل ذلك لكي يرتدع غيره عن قتل اهل الذمة ، والذي يدل على ذلك ما رواه.

(٧٤٤) ٤١ ـ احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن اسماعيل ابن الفضل والحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان عن اسماعيل ابن الفضل قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن دماء المجوس واليهود والنصارى هل عليهم. وعلى من قتلهم شئ إذا غشوا المسلمين واظهروا العداوة لهم والغش؟ قال : لا الا ان يكون متعودا لقتلهم ، قال : وسألته عن المسلم هل يقتل باهل الذمة واهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال : لا الا أن يكون معتادا لذلك لا يدع


(٧٤١) (٧٤٢) الاستبصار ج؟ ص ٢٧١ الكافي ج ٢ ص ٣٢٦

(٧٤٣) الاستبصار ج ٤ ص ٢٧١ الكافي ج ٢ ص ٣٢٧ الفقيه ج ٤ ص ٩٢

(٧٤٤) الاستبصار ج ٤ ص ٢٧١ الكافي ج ٤ ص ٢٧١ الكافي ج ٢ ص ٣٢٦ الفقيه ج ٤ ص ٩٢

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست