اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 10 صفحة : 189
(٧٤١) ٣٨ ـ يونس عن ابن مسكان عن ابي
عبد الله عليهالسلام قال : إذا
قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فارادوا ان يقيدوا ردوا فضل دية المسلم
واقادوه.
(٧٤٢)٣٩ ـ عنه عن زرعة عن سماعة عن ابي
عبد الله عليهالسلام في رجل مسلم
يقتل رجلا من اهل الذمة قال : هذا حديث شديد لا يحتمله الناس ولكن يعطى الذمي دية
المسلم ثم يقتل به المسلم.
(٧٤٣) ٤٠ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة بن
ايوب عن ابي المعزا عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : إذا قتل المسلم النصراني واراد اهل النصراني ان يقتلوه قتلوه وأدوا فضل ما
بين الديتين.
لأن الوجه في هذه الروايات أن نحملها على من
يتعود قتل اهل الذمة ، فان من كان كذلك فللإمام حينئذ أن يقتله ويؤدي اهل الذمي
فضل دية المسلم على الذمي على ورثته ، وانما يفعل ذلك لكي يرتدع غيره عن قتل اهل
الذمة ، والذي يدل على ذلك ما رواه.
(٧٤٤) ٤١ ـ احمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن ابان عن اسماعيل ابن الفضل والحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن
ابان عن اسماعيل ابن الفضل قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن دماء المجوس واليهود والنصارى هل عليهم. وعلى من قتلهم شئ إذا غشوا المسلمين
واظهروا العداوة لهم والغش؟ قال : لا الا ان يكون متعودا لقتلهم ، قال : وسألته عن
المسلم هل يقتل باهل الذمة واهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال : لا الا أن يكون معتادا
لذلك لا يدع