اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 10 صفحة : 179
بالمعروف
واداء إليه باحسان )[١]ما ذلك الشئ؟ قال : هو الرجل يقبل الدية
فامر الرجل الذى له الحق ان يتبعه بمعروف ولا يعسره ، وامر الذى عليه الحق ان يؤدي
إليه باحسان إذا أيسر ، قلت : أرأيت قوله تعالى : (فمن اعتدى
بعد ذلك فله عذاب اليم) قال : هو الرجل يقبل الدية أو يصالح ثم
يجني بعد فيمثل أو يقتل فوعده الله عذابا اليما.
(٧٠٠) ١٥ ـ احمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عز وجل (فمن تصدق به فهو كفارة له)[٢]قال
: يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا من جرح أو غيره قال : وسألته عن قول الله عز وجل
: (فمن عفي له من اخيه شئ
فاتباع بالمعروف واداء إليه باحسان )[١] قال : هو
الرجل يقبل الدية فينبغي للمطالب ان يرفق به ولا يعسره ، وينبغي للمطلوب ان يؤدى
إليه باحسان فلا يمطله إذا قدر.
(٧٠١) ١٦ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن
ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن قول الله عز وجل (فمن عفي له
من اخيه شئ فاتباع بالمعروف واداء إليه باحسان )[٢]قال
: ينبغي للذي له الحق أن لا يعسر أخاه إذا كان قد صالحه على دية ، وينبغي للذى
عليه الحق ان لا يمطل اخاه إذا قدر على ما يعطيه ويؤدى إليه باحسان ، قال : وسألته
عن قول الله عز وجل : (فمن اعتدى بعد ذلك فله
عذاب اليم)
فقال : هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصالح ثم يعتدي فيقتل فله عذاب اليم كما
قال الله تعالى.
(٧٠٢) ١٧ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن
ابن ابي عمير عن جميل