responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 169

خمسة وعشرون رجلا وعليهم ان يحلفوا بالله.

(٦٦٨) ٨ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن الرضا عليه‌السلام ، وسهل بن زياد عن الحسن بن ظريف عن ابيه ظريف بن ناصح عن عبد الله بن ايوب عن ابى عمرو المتطبب قال : عرضت على ابي عبد الله عليه‌السلام ما اتى به امير المؤمنين عليه‌السلام في الديات ، فمما افتى به في الجسد وجعله ستة فرائض : النفس والبصر والسمع والكلام ونقص الضوء من العين والبحح والشلل في اليدين والرجلين ، ثم جعل مع كل شئ من هذه قسامة على نحو ما بلغت ديته ، والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلا ، وجعل في النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلا ، وعلى ما بلغت ديته من الجوارح الف دينار ستة نفر ، فما كان دون ذلك فبحسابه من ستة نفر والقسامة في النفس والسمع والبصر والعقل والضوء من العين والبحح ونقص اليدين والرجلين فهو من ستة اجزاء الرجل ، تفسير ذلك : إذا اصيب الرجل من هذه الاجزاء الستة قيس ذلك ، فان كان سدس بصره أو سمعه أو كلامه أو غير ذلك حلف هو وحده ، وان كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد ، وان كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان ، وان كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر ، وان كان خمسة اسداس حلف هو وحلف معه اربعة نفر ، وان كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر ، وكذلك القسامة كلها في الجروح فان لم يكن للمصاب من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان ان كان سدس بصره حلف مرة واحدة ، وان كان الثلث حلف عليه مرتين ، وان كان النصف حلف ثلاث مرات ، وان كان الثلثين حلف اربع مرات وان كان خمسة اسداس حلف خمس مرات ، وان كان كله حلف ستة مرات ثم يعطى ،


(٦٦٨) الكافي ج ٢ ص ٣٣٢ الفقيه ج ٤ ص ٥٤

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست