responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 156

بعض اصحابه عن احدهما عليه‌السلام قال : قتل العمد كل ما عمد به الضرب ففيه القود وانما الخطأ أن يريد الشئ فيصيب غيره ، وقال : إذا اقر على نفسه بالقتل قتل وان لم يكن عليه بينة.

(٦٢٤) ٣ ـ سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن داود ابن الحصين عن ابى العباس عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة هو أن يعتمد ضرب رجل ولا يتعمد قتله؟ قال : نعم ، قلت : رمى شاة فاصاب انسانا قال : ذلك الخطأ الذي لا شك فيه عليه الدية والكفارة.

(٦٢٥) ٤ ـ يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : العمد الذي يضرب بالسلاح أو العصا ولا يقلع عنه حتى يقتل ، والخطأ الذى لا يتعمده

(٦٢٦) ٥ ـ احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لو ان رجلا ضرب رجلا بخزفة أو آجرة أو بعود فمات كان عمدا.

(٦٢٧) ٦ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير وصفوان عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : يخالف يحيى ابن سعيد وقضاتكم؟ قلت : نعم قال : هات شيئا مما اختلفوا فيه ، قلت : اقتتل غلامان في الرحبة فعض احدهما صاحبه فعمد المعضوض إلى حجر فضرب به رأس صاحبه الذي عضه فشجه فوكزه فمات فرفع ذلك الى يحيى بن سعيد فاقاده ، فعظم ذلك عند ابن ابى ليلى وابن شبرمة فكثر فيه الكلام وقالوا : انما هذا خطأ فوداه عيسى بن علي من ماله قال : فقال : ان من عندنا ليقيدون بالوكزة وانما الخطأ ان يريد الشئ فيصيب غيره.


(٦٢٤) الكافي ج ٢ ص ٣١٧

(٦٢٥) ٦٢٦

(٦٢٧) الكافي ج ٢ ص ٣١٧ وفيه في الثالث ـ يخالف يحيى بن سعيد فضاتكم ـ

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست